أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن للمساهمين سبعة حقوق أساسية أثناء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة.
وأوضحت، في نشرتها التوعوية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الجمعية العمومية للشركة تملك اختصاصات شديدة الأهمية، ما يجعل المساهم حريصاً على حضور اجتماعاتها، والمشاركة الفعالة والمناقشة الجدية لبنود جدول الأعمال، ضماناً لحقوقه، وإعمالاً للدور الرقابي للجمعية على أعمال الإدارة التنفيذية.
1 جدول الأعمال
صلاحيات الجمعية العمومية السنوية للشركة:
ـ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مدققي الحسابات، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليها.
– ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
– تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
– تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
– مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
– مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، حسب الأحوال.
– إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم، حسب الأحوال.
كما تملك الجمعية العمومية القرارات المصيرية للشركة، بدءاً من تعديل نظامها الأساسي، وانتهاءً بقرار حل الشركة وتصفيتها أو اندماجها، وذلك بقرار خاص يصدر بأغلبية خاصة.
– قرارات الجمعية العمومية تصدر بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحدّدها النظام الأساسي.
وذكرت الهيئة أنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ما عدا الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، إذ إن للجمعية العمومية حق المداولة فيها.
وأوضحت أنه إذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأسمال الشركة على الأقل، إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، فإنه يجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.
2 حق المناقشة
ولفتت «الأوراق المالية» إلى أن ثاني الحقوق يتمثل في أن لكل مساهم، أثناء اجتماع الجمعية العمومية، حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، فيما يلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر. وشددت على أنه يحق للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية، إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.
3 طريقة التصويت
ووفقاً للهيئة، فإن النظام الأساسي للشركة يحدد طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم، أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم، أو المتعلقة بتعارض المصالح، أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة، وفي حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصاً اعتبارياً، تستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري.
4 محضر الاجتماع
ولفتت الهيئة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية، موضحة أنه يحرر محضر بالاجتماع يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة، وعدد الأصوات المقررة لهم، والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدوّن محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في إمساكه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، ويوقع المحضر كل من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها.
5 القرارات الصادرة
ووفقاً لـ«الأوراق المالية»، فإن قرارات الجمعية العمومية للشركة تصدر بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.
6 حفظ المحاضر
وشددت هيئة الأوراق المالية على أنه يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مركز الشركة، ويجوز لأي مساهم الاطلاع على تلك المحاضر مجاناً خلال ساعات العمل المقررة. وأوضحت أنه في حالة رفض الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة، فإنه يجوز للهيئة أن تُصدر أمراً يُلزم بإجراء تدقيق لما ورد بالمحاضر في شأن مداولات الجمعيات العمومية، ولها أن تُصدر أمراً للشركة بتسليم النسخ المطلوبة إلى الشخص أو الأشخاص الذين طلبوها.
7 وقف القرارات
وأكدت الهيئة أنه لـ«الأوراق المالية» بناءً على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة، إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم، أو الصادرة لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب.
وبينت أنه لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات، داعية ذوي الشأن الى إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، وإخطار الهيئة بنسخة منها خلال خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وإلا اعتُبر الوقف كأن لم يكن.
ولفتت إلى أن المحكمة تنظر دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية، ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الهيئة، بناءً على طلب الخصم، إلى حين البتّ في موضوع الدعوى.
المصدر: الإمارات اليوم