الإمارات: تسجيل أول قضية إثارة كراهية ضد الحضيف

أخبار

في أول قضية بعد إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية تقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ببلاغ ضد المغرد السعودي المدعو محمد الحضيف الذي يتعمد الإساءة للدولة بتغريداته المثيرة للفتنة والتي يسعى من خلالها إلى تشويه سمعة الدولة بكلماته العدائية ومصطلحاته التي تبث الكراهية.

وقال معالي الفريق في اتصال هاتفي مع «البيان» إن مهمة رجال الأمن وكل فرد غيور على الوطن أن يتصدى لهذه الفئة التي تسعى للمساس بأمن الوطن من خلال ملاحقتها بالصورة القانونية والمقاضاة على أفعالهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الدولة وتماسك المجتمع سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل، مشيراً إلى أنه لن يهدأ باله حتى تتم مقاضاة الحضيف الذي تتكررت إساءته للدولة، وأن التجهيزات وجمع الأدلة في طريقها لملاحقته قضائياً ودولياً وفق نص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الاثنين الماضي.

ويجرم قانون مكافحة التمييز والكراهية، كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.

و وفقا للمرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

كما يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعا في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

وشدد المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعما ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.

المصدر: البيان