دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى عدم إنهاء خدمة أي من العاملين لديها، ممّن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المصاب بالفيروس من حقه الحصول على إجازة مرضية.
وأكدت أنها ستتعامل مع أية شكوى ترد إليها بخصوص إنهاء الخدمة بسبب الإصابة بالفيروس، وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث ستُحال الشكوى – إذا تعذّر حلها ودياً بين طرفيها – إلى القضاء.
وشدّدت على ضرورة أن تتحمل منشآت القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها، الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس، خصوصاً أن الدولة توفر الرعاية الصحية الكاملة والمجانية للمصابين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
كما دعت الوزارة المنشآت إلى التعامل مع حالات عامليها الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد باعتبارها حالات مرضية، يستحقون بموجبها إجازات مرضية وفقاً لما ينص عليه القانون.
ويحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي.
ويحتسب الأجر كاملاً عن الـ«15» يوماً الأولى من الإجازة، ونصف الأجر عن الأيام الـ«30» التالية، وتكون الـ«45» يوماً التي تلي ذلك، من دون أجر.
كما دعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بتوثيق إجازات العاملين لديها والتعديلات التي تطرأ على عقود العمل، فضلاً عن دفع أجور العاملين من خلال نظام حماية الأجور.
وجددت التأكيد على أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها وتوثيق الإجازات، لاسيما المبكرة منها، وتوثيق تعديلات العقود، التي تتضمن التخفيض على أجر العامل، سواء بشكل مؤقت أو دائم، بالاتفاق بين الطرفين، يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، خصوصاً أن الوزارة تعتدّ بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور.
وكانت الوزارة أكدت ضرورة قيام المنشآت التي تمنح أي عامل لديها «إجازة مبكرة» خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بتوثيق الإجازة في نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل، فضلاً عن توثيق اتفاقات تخفيض الأجور بشكل دائم أو مؤقت عبر الأنظمة المعتمدة.
المصدر: الإمارات اليوم