كاتب و باحث سعودي
موضوع منح المحاميات السعوديات ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في المحاكم الشرعية السعودية هو أحد أكثر المواضيع التي اكتنفتها الوعود والآمال من قبل كبار المسؤولين في وزارة العدل، وذلك على مدى أكثر من خمس سنوات، فتارة كانت الوعود ابتداء بأنه سيتم الاقتصار على منحهن مجرد تقديم الاستشارات القانونية من دون حق المرافعة في المحاكم الشرعية، ثم كانت الوعود بأن التصريح للمحاميات السعوديات بالترافع في المحاكم سيكون عن المرأة فقط من دون الرجل، وأن يكون ترافعها مقتصر على قضايا الأحوال الشخصية مع وضع العديد من المحترزات والقيود، كأن تعمل في منأى عن الاختلاط بالرجال، ولم يعد أمراً مستغرباً أن نقرأ من حين لآخر على صفحات الصحف المحلية أنباء وأخباراً عن قرب صدور موافقة منح السعوديات المتخصصات في مجال القانون والمحاماة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
ولعل آخر تلك الأخبار ما نشرته صحيفة الرياض يوم أمس عن صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة، وأن هذه الموافقة صدرت بعد مناقشات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اقترحت وزارة العدل في خطابها المرفوع للجهة التنظيمية معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص انتقالي، واقترحت أثناء مناقشة الموضوع في هيئة الخبراء أن تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، وانتهى رأي المجتمعين إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة من دون تخصيص نوعي قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً من دون تخصيص.
وقد أوضح المصدر أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة ستكون مطابقة لشروط الرجل، ومنها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق والأنظمة، أو ما يعادلها مع شرط الخبرة حسب المؤهل.
المحاماة مهنة مرتبطة بأهداف شرعية سامية، مثل بسط وتحقيق العدالة في المجتمعات ونصرة المظلومين والدفاع عن الحقوق الشرعية والتأكيد على سيادة القانون فوق كل أحد، وهو حق مقدس في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وهذه المعاني خوطبت بها المرأة كما خوطب بها الرجل، لذلك فهي مطالبة بالقيام بهذه المبادئ والسعي لتحقيقها كالرجل سواء بسواء وليس كما قد يرى أو يفسر البعض بأن المبرر الآن لوجود نساء يعملن في مجال المحاماة عائد إلى حاجة الكثير من النساء في المجتمع إليهن، ولذلك يتم قصر وحصر دورهن فقط في الترافع عن المرأة وفي قضايا معينة ومحدودة.
إن التوصيف الفقهي الشرعي لمهنة المحاماة قائم على أساس الوكالة، أي أن المحامي وكيل عن صاحب الحق في الدعوى والمطالبة بحقه، لذلك عرف الفقهاء الوكالة بأنها استنابه جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، ولا شك أن المطالبة بالحقوق ودفع الظلم مما تدخله النيابة شرعاً، وبالتالي فإن ذلك يشمل المرأة كالرجل تماماً باعتبار أنها تملك حق التصرف شرعاً.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وهو أحد الكتب المعتمدة لدى معظم القضاة (7/197): «فكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجلاً أو امرأة، حراً أو عبداً، مسلماً أو كافراً» وقد استثنى جمهور الفقهاء صورة واحدة هي توكيل المرأة في عقد النكاح لغيرها، أما ماعدا ذلك فليس ثمة مانع شرعي من أن تقوم المرأة المحامية بدورها في التوكل عن الرجل والمرأة على وجه العموم.
أما من الناحية الحقوقية فلقد نصت العديد من المواثيق الدولية على ضرورة المساواة وعدم التمييز والتفريق على أساس الجنس أو اللون، لاسيما في مهنة المحاماة، فلقد اعتمد مؤتمر هيئة الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ايلول (سبتمبر) 1990 جملة من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ومنها «تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة المحاماة أو الاستمرار في ممارستها للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس».
إضافة إلى أن نظام ممارسة مهنة المحاماة في المملكة وبما فيها نظام المرافعات اشترط فقط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون سعودي الجنسية، وهو شرط قد ورد مطلقاً من دون التفريق بين الرجل والمرأة، وتبعاً لذلك فإنه يجوز نظاماً للمرأة مزاولة مهنة المحاماة كالرجل تماماً، إذ العبرة بشروط المهنة والتأهيل ومدى الإلمام بالأنظمة والقوانين وليس للجنس دور في ذلك. وكلنا أمل في أن يكون التصريح الأخير فعلاً «أخيراً» من نوعه بشأن حسم وإنهاء ملف منح المحاميات السعوديات رخصة المحاماة وفق ما تقتضيه الأنظمة والمواثيق الدولية.