سعيد السريحي
سعيد السريحي
كاتب سعودي

«بيت الطاعة» والخيار الثالث المنسي

آراء

إيقاف وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية التي تلزم الزوجة التي فارقت بيت زجها بالعودة إليه بالقوة الجبرية، خطوة صائبة نحو ما تعمل عليه الوزارة من تصحيح للقضاء وإلزام للمحاكم بما تنص عليه اللوائح والأنظمة، ذلك أن مثل هذه الأحكام القضائية التي أوقفت الوزارة تنفيذها هي أحكام تخالف ما تنص عليه المادة ٧٥ من نظام التنفيذ من أنه «لا ينفذ الحكم القضائي بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية جبرا»، رغم ما تثيره هذه المادة من تساؤل حول ما إذا كان من الأولى أن لا يصدر هذا الحكم القاضي بإكراه الزوجة على ما لا تريد، لما في ذلك من المساس بكرامة المرأة ومخالفة لما يمكن أن تنبني عليه الحياة الزوجية من رضا كلا الطرفين بالآخر وقبوله به، بدل أن يتم تعليق ذلك الحكم القضائي بعد صدوره.

وقد أشار التقرير الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس إلى أن إيقاف تنفيذ الأحكام التي تقضي بعودة الزوجة إلى «بيت الطاعة» يضع الزوجة أمام خيارين لا ثالث لهما إما الطلاق أو الخلع، وهذا يعني أن الزوجة مقدّر عليها أن تبقى مكرهة كذلك، فالطلاق معقود برغبة الزوج الذي قد لا يرى ضيرا في عضلها وتركها معلقة بينما بإمكانه هو أن يتزوج ويستأنف حياة جديدة على أنقاض حياتها وكأنما هو ينزل عقابا بها لرفضها العيش معه مكرهة مهدرة الكرامة، وأما الخلع فيعني أن تعيد له المرأة مهره بصرف النظر عن المدة التي عاشرها فيها واستمتع خلالها بالعيش معها، وإذا لم يكن بوسع الزوجة ماديا أن تعيد له ذلك المهر فإنها سوف تجد نفسها مضطرة للعودة مكرهة أو تبقى معلقة ينسج حولها العنكبوت خيوطه.

غير أن للشرع القويم أحكامه التي لا تقبل بمثل هذا الضيم الذي يلحق بالمرأة وللخيارين اللذين ذكرتهما «عكاظ» في تقريرها خيار ثالث هو «الفسخ» الذي ينعقد أمره بيد القاضي الذي ينظر في المسألة فيحكم به منهيا تلك العلاقة التي وصلت بين الزوجين إلى طريق مسدود، وهو خيار لا يترك أمر الزوجة معقودا بيد الزوج كالطلاق ولا يلزمها بإعادة مهره له كما في الفسخ، وقد نص الفقهاء على أن للقاضي أن يفسخ العقد عند عدم وفاء أحد الزوجين بما تم اشتراطه في عقد الزواج أو عجزه عن النفقة أو وجود عجز يحول دون الاستمتاع ويؤدي إلى النفور.

وذلك يعني أن أمام الزوجة خيارات ثلاثة: الطلاق وهو القرار الذي ينبغي أن يتخذه الرجل الذي تأبى له كرامته أن يحيا مع زوجة تكره الحياة معه، أو الخلع فيكون إذا كرهت المرأة العشرة مع زوجها ونفرت من العيش معه دون أن يكون هناك سبب يقنع القاضي بفسخ العقد بينهما وعندها تكون ملزمة برد مهره إليه وبذلك ترد له مهره وتسترد أمر نفسها، وأما الفسخ، وهو الخيار الثالث الذي ينقذ المرأة من طلاق يبقيها رهينة في يد الزوج كما ينقذها اللجوء لطلب الخلع وتكبد خسارة إعادة المهر، وهو خيار معقود باقتناع القاضي بعدم توفر ما يحقق الحياة الكريمة للطرفين والإمساك بمعروف كما ينص عليه عقد النكاح.

المصدر: عكاظ