أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم /25/ بشأن رسوم ومخالفات حجز المركبات في المنازل، ونص القرار على أن تُحصل القيادة العامة لشرطة الشارقة رسماً وقدره /10/ دراهم عن كل يوم مقابل خدمة حجز المركبات في المنازل ويتم ذلك من خلال جهاز يُثبّت في المركبة المراد حجزها لضمان عدم تحركها.
وبحسب القرار يلتزم مالك المركبة المحجوزة في المنزل بالآتي:
1- عدم تحريك المركبة إلا في حدود /100/ متر في المنزل المحجوزة فيه.
2- تسليم الجهاز المثبت بالمركبة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة.
وتضمن القرار عددا من البنود والمخالفات التي تفرض في حال عدم الالتزام بشروط الحجز في المنزل.
المصدر: البيان