أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فترة الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش تبدأ اعتباراً من اليوم ولغاية 30 يونيو المقبل، وذلك تزامناً مع موسم تكاثرها، بناءً على القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.
وذكر صلاح عبدالله الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة أنه يتوجب على من يصطاد أسماك القرش بطريقة غير مقصودة خلال فترة المنع إعادتها إلى مياه البحر متوخياً العناية الكاملة لسلامتها، إذ جاء قرار الحظر حفاظاً على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي، لا سيما وأن هذه الأسماك تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة والتي تؤدي في حال تكاثرها إلى نقل العدوى للفصائل الأخرى من الأسماك.
وأضاف أن مياه الدولة تضم أكثر من 30 نوعاً من أسماك القرش، وغالبيتها مهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، وتتعرض إلى مؤثرات وتحديات نتيجة ممارسات الصيد الجائر التي تسبب تراجعاً في عددها، ما يستدعي تكاتف الجهود على مستوى العالم.
مسافات
كما ذكر القرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 أنه يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد بعد انتهاء فترة حظر صيدها في المناطق التي تبعد مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة، ولا تقل عن 3 أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة، كما يمنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، ويمنع التخلص من جسد السمكة أو بعض منه ورميه في البحر، ويجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال، إضافة إلى أن القرار منع تداول أسماك القرش الحيّة، التي تصطاد في مياه الصيد في الدولة، إلا بتصريح خاص يصدر عن الوزارة.
كما منع صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاق «سايتس»، والموجودة في مياه الصيد في الدولة طوال العام، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، متوخياً العناية الكافية لسلامتها.
وبموجب أحكام القرار يسمح بصيد أسماك القرش للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام في الوزارة تحت نوع «لنش»، خلال الفترة من الأول من يوليو من كل عام حتى نهاية شهر يناير من العام الذي يليه، باستخدام الصنانير على ألا يزيد عدد الصنانير (الميادير) على 100، على أن تكون من نوع قابل للتحلل.
ويسمح باستيراد أسماك القرش، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، ويجب أن تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بأصل شهادة المنشأ الخاصة بالإرسالية، على أن يذكر فيها الاسم العلمي والكمية المستوردة من كل نوع، وأصل الشهادة الصحية، والفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة الخاصة بالإرسالية.
وفي حالة استيراد أنواع أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقي «سايتس» -المذكورة في القائمة المرفقة بالقرار- وهي: أبوسيف (أبومنشار)، القرش الحوت، القرش أبومطرقة الكبير، القرش أبومطرقة الصدفي، القرش أبومطرقة الانسيابي، القرش أبيض الأطراف المحيطي، القرش البوربيجل، القرش المتشمس، القرش الأبيض، شيطان البحر المحيطي الضخم، فإنه يلزم إرفاق مستندات إضافية، هي: شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة الإدارية في الدولة المصدرة، وشهادة استيراد سارية الصلاحية صادرة عن وزارة البيئة والمياه، ولا يجوز للشركات تصدير أسماك القرش التي تصاد في مياه الصيد بالدولة، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر طوال العام.
وفيما يتعلق بإعادة تصدير أنواع أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية «سايتس»، فقد حدد القرار تقديم مستندات إضافية، هي: شهادة إعادة تصدير صادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة لهذه الأنواع، بالإضافة إلى إذن مسبق من الدولة المستوردة بالنسبة لإعادة تصدير هذه الأنواع، على أن تمنع إعادة تصدير زعانف أسماك القرش من الدولة.
المصدر: البيان