خليفة يصدر قانوناً بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة، ونص على أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى «دائرة التعليم والمعرفة» وتحل محل مجلس أبوظبي للتعليم، وينقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو مجلس أبوظبي للتعليم، وتؤول جميع أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف القانوني لمجلس أبوظبي للتعليم.

وحددت المادة الأولى التعاريف الواردة في القانون، ومنها قطاع التعليم ويشمل كل الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات التعليمية الحكومية والجهات التعليمية الخاصة، معرفاً الجهات التابعة للدائرة بأنها «جميع الجهات العاملة في قطاع التعليم، والتي تخضع لرقابتها وإشرافها، ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي»، والجهات التعليمية الحكومية تشمل كل المدارس الحكومية ومراكز تعليم الكبار والمدارس الثانوية الفنية ومدارس التكنولوجية التطبيقية، فيما تشمل الجهات التعليمية الخاصة، دور الرعاية ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة، ومراكز ومعاهد التدريب التقني والمهني، ومراكز التعليم المستمر، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى المؤسسات التعليمية التخصصية التي تشمل التربية الخاصة والموهوبين وفئات خاصة من المجتمع.

وجاء في القانون أنه تعمل الدائرة على الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة لتحقيق استراتيجيات الإمارة في هذا الشأن، وعلى كل الأشخاص والجهات التعليمية والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها، ويصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.

ويحظر القانون على أي منشأة أو فرد مزاولة أي نشاط مرتبط بقطاع التعليم داخل الإمارة من دون الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفق النظم المتبعة، محدداً غرامة لا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية المقررة.

المخالفات بموافقة «تنفيذي أبوظبي»

أوضح القانون أن جدول الغرامات والمخالفات وقيمتها يصدره رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي للإمارة، بما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها قانوناً.

ويجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه عرض التصالح على المخالف، على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في الموعد المحدد، وتقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

كما حدد القانون 6 جزاءات إدارية تتدرج حسب نوع المخالفة، تبدأ بـ«لفت النظر» ثم «الإنذار»، وتتصاعد لتشمل وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وتصل إلى تعليق النشاط مؤقتاً، وإلغاء أو وقف الترخيص، فيما تمثل آخر الإجراءات في اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة مؤقتاً، أو نهائياً.

الارتقاء بمستوى التعليم

نص القانون الذي صدر بتاريخ 20 فبراير/‏‏ شباط الجاري على انه تهدف الدائرة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والإشراف على جودة قطاع التعليم والجهات التعليمية في الإمارة، وتباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات المحددة في القانون، ومنها اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التعليم في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها ومتابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية، والرقابة والإشراف على كل الجهات التابعة، كصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها، وتنظيم قطاع التعليم من النواحي كافة، والرقابة على قطاع التعليم والإشراف عليه وفقاً للتشريعات والاتفاقيات المعنية والمعاهدات المعمول بها، وترخيص كل الجهات التعليمية الخاصة، ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات، واقتراح الرسوم والتعريفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة، ورفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية المتعلقة بالدائرة إلى المكتب (المجلس) التنفيذي للإمارة، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي، وللدائرة الحق في تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى، وتعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.

كما نص على ان يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة، وللمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون، أو أي تشريع آخر، بالحذف أو إضافة أو النقل.

فرصة للتظلم من الجزاءات

أتاح القانون فرصة للتظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ بدء إبلاغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول التظلم.

وتسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة، وتسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة.

ووفقاً للقانون، يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه، كما يلغي القانون رقم 8 لسنة 2008.

المصدر: الخليج