خليفة يصدر قانون تأسيس شركة مدن العقارية ويعدل أحكام إنشاء جامعة السوربون

أخبار

أبوظبي: رشا جمال

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله- بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (1) لسنة 2018، بتأسيس «شركة مدن العقارية» شركة مساهمة عامة.

ونص القانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،على تأسيس شركة تسمى «شركة مدن العقارية» شركة مساهمة عامة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

أوضح القانون، أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة استخدام لفظ أو اسم مختصر لها، كما يجوز تغيير اسم الشركة وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.

وحسب القانون يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أو فروعاً أو توكيلات داخل الدولة وخارجها، وحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ مئة مليون درهم (100,000,000)، وتكون القيمة الاسمية للسهم «درهماً واحداً»، كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ خمسين مليون درهم (50,000,000) وتكون القيمة الاسمية للسهم «درهماً واحداً»، وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها.

وأشار القانون إلى أن لمجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة المصرح به، والمصدر من خلال تقديم حصص نقدية أو عينية، أو تحويل أي من مساهمات الحكومة في أي من الشركات التابعة إلى أسهم في الشركة، وتخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، ولا يجوز نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أي من أسهم الشركة أو التنازل عنها إلاّ بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.

وحسب القانون تقوم الشركة بمنح أي امتيازات أو استثمارات أو أي حقوق أخرى متعلقة بالتطوير أو الاستثمار في أي من العقارات والمباني التي تملكها أو تديرها أو تستثمرها الشركة أو التي تخصص لها أو تعمد إليها من الحكومة، وتطوير وتملك وتسجيل وترخيص الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع، وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة.

وأعطى القانون الحق ل«مدن العقارية» لتأسيس الشركات بجميع أنواعها، بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأي أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها أو لأعمال الشركة، وكذلك إبرام أي عقود واتفاقيات لتنفيذ أغراض الشركة، بما في ذلك إبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع، أو الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من أعمال أو نشاطات أو مرافق الشركة، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بذلك، أو الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة النشاطات أو الأعمال أو المرافق التي تمتلكها تلك الشركات.

وحدد القانون مدة الشركة ب 99 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تسجيلها، ويتولى إدارة الشركة، مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل، ويكون مختصاً بوضع السياسات العامة للشركة والشركات التابعة لها بالإضافة إلى عدد من المهام الأخرى.

وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره- حيث صدر بتاريخ 28 يناير /‏‏‏ كانون الثاني 2018.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 18 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم جامعة باريس السوربون أبوظبي.

ونص القانون، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تشكيل مجلس أمناء للجامعة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بشرط أن يكون رئيس المجلس من مواطني الدولة.

وحسب القانون،يتم ترشيح أربعة أعضاء للمجلس من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في حين يتم ترشيح أربعة آخرين من قبل الجامعة وفقاً لنظامها القانوني.

وجاء في القانون أن قرارات المجلس، تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

وحدد القانون مسؤوليات المجلس وهي: وضع الأهداف الاستراتيجية للجامعة بالتنسيق مع الدائرة، اعتماد السياسة العامة للتعليم في الجامعة بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية، والمصادقة على معايير مؤشرات الأداء الجامعي.

ويختص المجلس باعتماد الدرجات العلمية والشهادات المهنية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، فيما يتولى إقرار الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية، والإشراف على أموال وممتلكات الجامعة واعتماد التقرير السنوي وبيانات التدقيق المالي.

ويجوز اختيار أعضاء لهيئة التدريس من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على ترشيح اللجنة التنفيذية وموافقة المجلس.

وينفذ القانون من تاريخ إصداره، حيث صدر بتاريخ 28 ديسمبر 2017.

المصدر: الخليج