أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم / 4 / لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد.
وتسري أحكام القانون – الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية – على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة.
وبحسب القانون تختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد ويجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.
وتتولى الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد مهمة توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد والإشراف على نظافتها كما تتولى تحديد مواقيت رفع الآذان وإقامة الصلاة وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد وضوابط وشروط الاعتكاف فيها.
وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي يحظر مباشرتها في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص والتي تشمل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب إقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن جمع التبرعات أو المساعدات إنشاء المكتبات تعيين أو تكليف أي شخص بصفة مؤقتة أو دائمة إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها وتوزيع الكتب والنشرات والتسجيلات الصوتية والمرئية والاعتكاف داخل المساجد وإدخال المصاحف أو الأثاث وإقامة موائد الإفطار والولائم.
ويحظر القانون ممارسة التسول في المساجد والمصليات أو التدخل في شؤون الآذان أو الخطابة أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد والمصليات وحرمتها.
ويشترط القانون في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد أن يكون مواطنا وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة وأن يكون لائقا طبيا وحاصلا على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص.
ويجوز دون الإخلال بحكم البند / 1 / من المادة / 10 / لهذا القانون تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.
ويحظر القانون على العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع القيام بمهام الوعظ والافتاء أو إلقاء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها المشاركة في أي أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون وتصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم / 3 / لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القانون على استبدال نصوص المواد رقم /1/ و/23/ و/25/ و/28/ و/35/ و/41/ و/95/ و/99/ و/110/ من القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007.
المصدر: البيان