أكدت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في وزارة تنمية المجتمع، أن الجهات المعنية ستعمل عقب صدور اللائحة القانونية لقانون وديمة، إلى إعداد قاعدة بيانات لجميع المتهمين أو المدانين بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وإدراج أسمائهم في سجلات تعد لهذا الخصوص كي لا يتمكنوا من الاقتراب من الأطفال بأي شكل، مؤكدة في تصريحات صحفية، أن القانون يلزم المربين والقائمين على رعاية الطفل بإبلاغ الجهات الأمنية عن ما قد يتعرض له الطفل من تعد نفسي وبدني وأخلاقي، لحمايته من التعدي.
وأوضحت أن معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع، وجهت بإطلاق مبادرة لنشر ثقافة حقوق الطفل وحمايته بهدف تهيئة المجتمع بعد صدور القانون، عبر تنظيم حملات توعية مكثفة في مختلف إمارات الدولة يتم من خلالها التركيز على تهيئة الآباء والأمهات والمعلمات، بالإضافة إلى توجيه الأطفال بالكيفية التي سيتمكنون من خلالها حماية أنفسهم من التحرش الجنسي، مبينة أن المبادرة تتضمن طباعة كتيبات باللغتين العربية والانجليزية تحتوي أساليب حماية الطفل في الأماكن والمرافق العامة، ودور كل الجهات المعنية بذلك، ابتداءً من ولي الأمر، ومروراً بالمؤسسات التعليمية والحكومية المختلفة، وانتهاء بأماكن الترفيه والتسلية.
وقالت: «تطلق الوزارة، قريباً، مبادرة لتثقيف أولياء الأمور والمدرسين ومختلف فئات المجتمع بالقانون الذي سيصبح سارياً اعتباراً من 15 يونيو المقبل».
وأضافت أن القانون يعاقب الأهل المقصّرين في حماية أبنائهم من التحرش الجنسي وكذلك المهملين في تربيتهم، مشيرة إلى أن القانون عرف إهمال الطفل بعدم قيام الوالدين أو القائم على رعايته باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة، مشددة على أن القانون يحمي الطفل من خلال ما يتضمنه من بنود، تكفل حمايته من التحرش الجنسي، أو الاختلاط بمن لديهم سوابق جنائية.
وأوضحت أن بنود قانون حقوق الطفل «وديمة» تحمل أولياء الأمور المسؤولية القانونية في حال تعرض أبنائهم للاعتداء الجنسي من قبل أشخاص وافقوا هم على انفرادهم بأبنائهم كالمدرسين الخصوصيين، مشيرة إلى أنه لا يعقل لكي يحصل الطفل درجات عليا في دراسته أساهم دون قصد أو علم بتحطيم نفسيته إثر تعرضه لحادثة اعتداء جنسي من قبل الذين يتم ائتمانهم على الأطفال من قبل أولياء الأمور.
وقالت: «القانون واضح في عقوباته في هذا المجال بالحبس أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم بحق القائمين على رعاية الطفل، ويعرضهم للنبذ أو الإهمال أو اعتياد تركهم من دون مراقبة أو متابعة أو التخلي عن إرشادهم وتوجيههم علاوة ما ينص عليه بحبس الآباء الذين يحرمون أبناءهم حق النسب ويتقاعسون عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم تثبت واقعة الميلاد وجنسيته ». وأضافت، أن ذات العقوبة السابقة تطبق بحق أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل ممن يتمنعون من إلحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية أو تركهم في حالة انقطاع عن التعليم من دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
وأوضحت أن العقوبات السابقة يتم تطبيقها كذلك بحق أولياء الأمور أو القائمين على رعاية الطفل في حالة معاودتهم تكرار المخالفة التي يحظرها القانون على الرغم من إخضاعهم لتدابير نص عليها القانون مثل إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة، التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل وتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة بحسب الأحوال بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. وأكدت أن الأهالي ينبغي عليهم تثقيف أبنائهم ليعرفوا الحدود بينهم وبين الأصدقاء والأقرباء، لتجنب التحرش الذي يمكن أن يتعرضوا له من قبلهم، موضحة أن «بعض الأهالي لا يشكون في أفراد العائلة أو السائق أو الخادمة الذين قضوا معهم فترة طويلة، كما ينبغي تثقيف الطفل، بحيث يعتمد على نفسه في معرفة الصواب، وكيفية التعامل مع هذه المخاطر.
المصدر: الإتحاد