أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن التعويض عن لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي، وذلك بهدف تنظيم عملية صرف البدل الشهري أو التعويض المالي للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي وورثتهم.
ونصَّ القرار على أن يقتصر استخدام اللوحات في دبي على هيئة الطرق والمُواصلات أو أي جهة أخرى تُحدِّدها أو تتعاقد معها، وأن يكون استخدام الهيئة للوحات العائِدة للمستفيدين أو ورثتهم وقت العمل بهذا القرار نظير البدل الشهري الذي تُحدِّده الهيئة لقاء استخدامها للوحة، في حال عدم تنازل المُستفيد عنها، أو التعويض البالِغ مِقدارُه 170 ألف درهم، في حال تنازل المُستفيد في حياته أو ورثته عن الاستفادة من اللوحة، ويجوز تعديل مِقدار التعويض بالتنسيق مع دائرة المالية، مبيناً أن حق الورثة يقتصر في جميع الأحوال على التعويض دون البدل الشهري.
كما نصّ على أن التنازل عن الاستفادة من اللوحة من قِبَل المُستفيد أو ورثتِه للهيئة يجب أن يتم وفقاً للنّموذج المُعدّ لدى الهيئة لهذا الغرض، مُرفقاً به جميع المُستندات التي تطلبها.
وبحسب القرار يحق لهيئة الطرق والمُواصلات في دبي سحب اللوحة المحفوظة غير المُستخدمة من قبلها نتيجة تعذّر الوصول إلى المُستفيد أو ورثتِه ومن ثم استخدامها، وذلك بعد إخطار المُستفيد أو ورثتِه بموجب إعلان، يُنشر في صحيفتين يوميّتين واسِعتي الانتشار، وذلك لمُراجعة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
ويستحق المُستفيد نظير سحب الهيئة للوحة المحفوظة البدل الشهري في حال إبداء رغبتِه بالحصول على هذا البدل، في حين أنّه يستحق التعويض في حال تنازُلِه عن اللوحة للهيئة أو تأخّره عن مُراجعتِها خلال المُهلة المُشار إليها.
ونصَّ القرار على أن تُحدِّد هيئة الطرق والمواصلات بقرار يصدُر عن المدير العام ورئيس مجلس المُديرين مراحِل صرف التعويض للمُستفيد أو ورثتِه، على أن يتضمّن القرار تاريخ تطبيق كُل مرحلة، والفِئات المشمولة في كُل مرحلة، وضوابط وإجراءات كُل مرحلة.
ويحق للمُستفيد أو ورثتِه، بحسب القرار، المُطالبة بِقيمة المبالغ المُستحقّة لهُم، والتي لم يستلِموها من الهيئة عن السنوات الخمس السابقة لتاريخ المُطالبة، سواء استحقّت المبالغ المُطالب بها قبل أو بعد العمل بهذا القرار، ولا تُسمع دعوى المُطالبة بالمبالغ الشهرية أو التعويض المُستحق بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها بدون عُذر شرعي.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطّياً لدى مُدير عام هيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات المُتّخذة بحقّه بموجب هذا القرار والقرارات الصادِرة بمُوجبه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال المدة ذاتها من تاريخ تقديمه، وذلك من قِبَل لجنة يُشكِّلها المُدير العام للهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادِر بشأن التظلّم نِهائياً.
ويُصدِر مُدير عام الهيئة القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
المصدر: البيان