محمد بن زايد يصدر اللائحة التنفيذية للخدمة الوطنية

أخبار

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية. وحددت اللائحة ضوابط المكافأة الشهرية لأصحاب المهن وأصحاب المشاريع الفردية، حيث يستحق المجند المكافآت الشهرية من تاريخ تجنيده ويستحق الاحتياط المكافأة من تاريخ التحاقه بالوحدة عند الاستدعاء للاحتياط وتصرف المكافأة للمجند والاحتياط من أصحاب الحرف وأصحاب المشاريع الفردية في آخر كل شهر، ويراعى في صرف المكافأة الشهرية القواعد والنظم والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة، ولا يجوز صرف المكافأة مقدماً إلا في حالات خاصة يقدرها رئيس الأركان أو من يفوضه.

وأشارت اللائحة إلى أن القوات المسلحة «وزارة الدفاع والقيادة العامة» تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لأداء نسبة 50% من الأجر الشهري الشامل للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أداء الخدمة أو مدة استدعائه، ويقدم المجند من فئة العاملين في القطاع الخاص للمكاتب المختصة بالتجنيد في الخدمة الوطنية والاحتياطية التابعة للقيادة العامة شهادة الراتب من جهة عمله وكشف حساب موثق من البنك أو المصرف يوضح فيه مقدار أجره الشهري الشامل الذي تقاضاه خلال الستة أشهر التي سبقت تاريخ تجنيده.

إجازات

وأجازت اللائحة منح المجند أو الاحتياط إجازات وفقاً لما تحدده الجهات التي تؤدى فيها الخدمة على أن تمدد فترة الخدمة الوطنية والاحتياطية بعدد أيام الإجازات التي حصل عليها ما عدا إجازة وفاة أقارب الدرجة الأولى والإجازات الرسمية. ويوقف صرف المكافأة المقررة للمجند أو الاحتياط خلال فترة الإجازة التي يجب أن تمدد الخدمة الوطنية بسببها على أن يعاد صرفها من تاريخ العودة للخدمة.

وتلتزم الجهات التي تؤدي فيها الخدمة الوطنية والاحتياطية بتوفير العلاج الطبي ونفقاته للمجندين أو المستدعين للاحتياط فقط دون أسرهم، وذلك خلال فترة أدائهم الخدمة الوطنية وفترة الاستدعاء للاحتياط.

ووفقاً للائحة فإنه على كل مواطن من الذكور بلغ سن الثامنة عشرة ولم يتجاوز سن الثلاثين من عمره من تاريخ العمل بالقانون التقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالوسائل المتاحة لتحديد موقفه من التجنيد.

ويجوز للمواطنة التي بلغت سن الثامنة عشرة ولم تتجاوز سن الثلاثين من عمرها في تاريخ العمل بالقانون أن تتقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد للالتحاق بالخدمة الوطنية.

وتحدد القيادة العامة للقوات المسلحة مدة التدريب الأساسي وفقاً لما تراه مناسباً وبما يتفق مع الأحكام الواردة في القانون وتحدد الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية وهي «القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مدد التدريب التخصصي والعملي للمجندين لديها.

تمديد

وأوضحت اللائحة أن فترة الخدمة الوطنية للمجند تمدد وفقاً للوائح والنظم الداخلية المعمول بها لدى الجهات المختصة بالتدريب في القيادة العامة في حالة عدم اجتياز المجند فترة التدريب الأساسي بنجاح ويجوز للجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية تمديد فترة الخدمة الوطنية بعد اجتياز فترة التدريب الأساسي حسب الأنظمة المتبعة لديها في أي من حالات الحبس والغياب والإعفاءات والاستراحات الطبية والإجازات المرضية وأية حالة أخرى تحددها الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع مدد التمديد على مدة الخدمة الوطنية ويجوز للجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية تمديد فترة الخدمة الوطنية في حالة الإصابة أو أية حالة تعرض عليها أو اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

أعمال الخدمة البديلة

وأضافت اللائحة أن المجند يؤدي في الخدمة البديلة الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتؤدى في نفس الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية والاحتياطية بالنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من نائب القائد الأعلى وتكون مدة الخدمة البديلة مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويشترط للالتحاق بالخدمة البديلة أن يكون المجند لائقاً طبياً للالتحاق بالخدمة البديلة وفقاً لما تحدده اللجنة الطبية وغير لائق لأداء الخدمة العسكرية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية ويعفى الملتحق بالخدمة البديلة من التدريبات والتمارين العسكرية والمبيت في المعسكرات وحمل الأسلحة والذخائر ويعفى من الخدمة البديلة نهائياً من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة للالتحاق بالخدمة البديلة وذلك بقرار من اللجنة الطبية.

انتهاء

وبموجب اللائحة تنتهي الخدمة الوطنية في حالة وفاة المجند أو إنهائه مدة الخدمة الوطنية المحددة في القانون أو ثبوت عدم لياقته طبياً أو إلحاقه بإحدى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية بالصفة العسكرية بشرط اجتياز المجند فترة التدريب الأساسي والتخصصي في الخدمة الوطنية أو بتوصية من لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية بإنهاء خدمته.

وفيما يتعلق بالخدمة الاحتياطية فإن أحكامها تسري على العسكريين والموظفين الذين انتهت خدماتهم لدى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية وعلى من أنهوا الخدمة الوطنية أو المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة لضمهم للاحتياط، وكذلك المتطوعين من المدنيين وتتولى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة تدريب المستدعين لأداء الخدمة الاحتياطية بما يؤهلهم لأداء المهام المستدعين من أجلها.

تأجيل

وأجازت اللائحة تأجيل الخدمة الاحتياطية وقت السلم لطلبة المدارس والمعاهد والكليات وما يعادلها سواء داخل الدولة أو خارجها الذين أنهوا الخدمة الوطنية ومن لا يمكن استيعابهم في الجهات التي تؤدى فيها الخدمة ومن تثبت إعاقته أو إصابته مؤقتاً وفقاً لقرار اللجنة الطبية.

ويستثنى العسكريون العاملون بالجهات التي تؤدى فيها الخدمة من التجنيد في الخدمة الوطنية بشرط اجتيازهم لفترة التدريب العسكري المقررة لدى الجهات التي يعملون بها على أن لا تقل فترة التدريب عن 4 أشهر.

رتبة عسكرية احتياط

ويجوز منح المجند الممارس لاختصاص ومهنة معينة بعد اجتيازه فترة التدريب الأساسي رتبة عسكرية «احتياط» لاعتبارات المصلحة العامة، وذلك بناء على قرار من رئيس الأركان في حالة المجند لدى القوات المسلحة ويجوز ترفيع المجندين خلال فترة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى رتبتين للضباط ولثلاث رتب للأفراد كحد أقصى بعد الرتبة الأولى الممنوحة لهم.

ويجوز إلحاق من انتهى من أداء الخدمة البديلة بالخدمة الاحتياطية لدى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية، وذلك وفقاً لما تقدره تلك الجهات من اعتبارات المصلحة العامة وحاجتها إلى دعم المجهود الحربي أو الوظيفي لديها.

إصدار وثائق الإعفاء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الجهات المختصة بإصدار وثائق الإعفاء من الخدمة الوطنية، وهي اللجنة الطبية في حال تقرير عدم اللياقة الطبية للتجنيد، ومحاكم الدولة في حالة إثبات كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية والجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية في حالة إثبات صفة الشهيد أو من في حكمه ومحاكم الدولة والجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية في حالة إثبات صفة المفقود بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية.

ويجب على كل من تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية إعفاءً نهائياً أن يقوم بتحديث بياناته لدى الهيئة كل خمس سنوات أو عند زوال سبب الإعفاء، ويجب على كل من تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية مؤقتاً أن يقوم بتحديث بياناته لدى الهيئة سنوياً أو عند زوال سبب الإعفاء.

المصدر: البيان