مدير يقاضي جهة عمله الحكومية للمطالبة بترقيته

أخبار

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن مدير إدارة في جهة حكومية اتحادية، ضد حكم استئناف قضى برفض دعواه، بشأن المطالبة بترقيته وتسكينه على الدرجة الوظيفية التي يستحقها.

وفي التفاصيل، أقام موظف يشغل منصب مدير إدارة في هيئة حكومية اتحادية دعوى إدارية، مطالباً فيها بإلزام الهيئة بتقديم كل المستندات المتعلقة بوضعيته الوظيفية، وتسكينه على الدرجة (B)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً ندب خبير في الموارد البشرية لبيان تاريخ تعيينه بمصالح الهيئة، وما يتوافر عليه من مؤهلات وشهادات، وما يقابل ذلك في الدرجات الوظــــــــيفية للهيئة.

وقال في دعواه، إنه «يعمل لدى الهيئة بوظيفة مدير إدارة المالية منذ 1998، وقد شارك في دورات تدريبية عدة، ولم يحصل على الترقية النظامية منذ استحقاقها، وأنه بمقتضى القرار رقم (4) لسنة 2014، بشأن تسكين العاملين على الدرجات الوظيفية المختلفة، تقرر إعداد عقود عمل جديدة لهم، وعملاً بذلك أجرت الإدارة تسكينه على الدرجة (C)، حال أنه يستحق الدرجة الوظيفية (B)، فضلاً عن أحقّيته في الترقية قبل العمل باللائحة المذكورة، وقد ترتب عن ذلك تخفيض قيمة العلاوات والميزات التي كان يحصل عليها، وتظلم من قرار الإدارة التي لم ترد عليه، ومن ثم فإن تطبيق القواعد الواردة باللائحة الجديدة أخّر حقوقه المكتسبة». وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ الموظف بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال في طعنه إن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، حينما قضى بتحصين قرار المدعى عليها، برفض تسكينه على الدرجة الوظيفية التي يستحقها، أخذاً بما تنص عليه المادة (116) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي تحدد ميعاد سماع الدعوى في 60 يوماً، حال أن لائحة شؤون الموظفين للمدعى عليها خلت من تحديد أي ميعاد للطعن في القرارات الصادرة عنها، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، موضحة أن من «المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه وإن كانت القوانين تكمل بعضها بعضاً، وكانت الإحالة من قانون خاص إلى قانون عام جائزة ومقبولة، وفق القواعد العامة للقانون، إلا أنه يشترط لصحة الإحالة ألا يكون حكم النص المحال إليه خاصاً بالقانون المحال إليه ذاته لا بغيره من القوانين».

وأشارت إلى أن «المادة (116) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، نصت على أنه: «لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة 60 يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار»، ويدل على أن خطاب هذه المادة ينصرف استثناء وحصراً فقط على دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وحده، ولا يمتد تطبيق هذا الميعاد إلى القرارات الصادرة عن جهات إدارية أخرى، تسري عليها مقتضيات قانونية خاصة لم تحدد ميعاداً لرفع دعوى الإلغاء بخصوصها، وتبقى خاضعة في سماعها للقواعد التي ينظمها القانون العام، وإذ انحرف حكم الاستئناف في فهم المادة 116 من المرسوم بقانون الآنف الذكر، عندما خلص إلى انطباق هذا النص على النزاع، وقضى بعدم سماع الدعوى تأييداً لما قضى به الحكم المستأنف، فإنه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، ما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن الأخرى، على أن يكون مع النقض الإحالة».

المصدر: الإمارات اليوم