قانون المخالفات والجزاءات الإدارية

أخبار رئيس الدولة يصدر قانون المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية

رئيس الدولة يصدر قانون المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية

الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠١٦

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم 14 لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية. ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن أحكامه تسري على المخالفات الإدارية على أن تستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. لوائح إدارية وبموجب القانون يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض ضمن أحكام اللوائح الإدارية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت جزاء أو أكثر، الجزاءات الإدارية كالإنذار والغرامة الإدارية على ألا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ومضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة على ألا تزيد على مليوني درهم، بالإضافة إلى إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالف، والتي تكون محلاً في ارتكاب المخالفات الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتضمن الجزاءات الإدارية بند الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر قابلة للتجديد، ويجوز إغلاق المنشآت غير المرخصة إغلاقاً دائماً، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص والموافقات الصادرة من قبل الجهات الاتحادية للأشخاص أو المنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها، وايقاع الإبعاد الإداري على الشخص الأجنبي الذي ارتكب المخالفات الإدارية، وتحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على…