أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء في مقره بأبوظبي، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكداً أهمية مشروع القانون في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.
ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن مشروع القانون الاتحادي لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
واستحدث المجلس تعريف “التشغيل المؤقت” وهو نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد.
وطبقاً لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا، إلا إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
18 عاماً عمر العامل
ووفق المشروع لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة – إن وجدت، وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
وبين مشروع القانون أنه يتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، التحرش جنسياً بالعامل سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، العمل الجبري أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات .
ووفق مشروع القانون يلتزم مكتب الاستقدام بعدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة، وأن لا يطلب بنفسه أو بواسطة الغير أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
وأشتمل مشروع القانون على أن للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة.
كما يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
ووفق مشروع القانون للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسمياً في الدولة، وتحسب على النحو الآتي: الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر شامل، والخمسة عشر يوماً التالية بدون أجر.
وأكد مشروع القانون أنه يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع.
وطبقاً لمشروع القانون يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل قبل الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذه القانون إجراءات وشروط التشغيل المؤقت.
وعلى المكاتب العاملة في مجال الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمال أن تسوي أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
المصدر: البيان