حمدان بن محمد يصدر قرار تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي

أخبار

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، بهدف تعزيز الإطار القانوني لتنظيم عملها بما يواكب استراتيجية دبي المستقبلية، ودعم أفضل الممارسات التعليمية عبر ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة التي تعزز من حصول طلبة دبي على تعليم ذي جودة عالية بمعايير عالمية.

وحدّد القانون الشروط والضوابط اللازمة لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة بدبي، وربط مخرجاتها بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة ومؤشرات التنافسية العالمية، وإناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعلية على المدارس الخاصة في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية إصدار التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة لمزاولة النشاط التعليمي والتربوي والرقابة والإشراف عليها.

ويهدف القرار الذي تُطبّق أحكامه على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية فيها، وتوفير نظام تعليمي ذو مستوى عالي يؤدي إلى استخدام الطلبة لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم مُؤهّلين للتنافس على المستوى العالمي انطلاقاً من الهوية الوطنية، كما يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، واجتذاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

اختصاصات

وحدد القرار اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومنها: إصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي، الذي عرفه القرار على أنه “الوثيقة التي تُصدِرها الهيئة للمالك، التي يُصرّح بموجبها للمدرسة الخاصة بمزاولة النشاط التعليمي، كما عرّف القرار “المدرسة الخاصة” بأنها المُنشأة التعليمية غير الحكومية، التي تُزاول النشاط التعليمي في الإمارة بموجب التصريح التعليمي، وتشمل المدارس غير الربحية والمدارس العائدة للبعثات الدبلوماسية بمزاولة النشاط التعليمي”، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، كما تختص الهيئة بالموافقة على اختيار المُشغّل، أو الشخص الذي يختاره مالك المدرسة الخاصة للإشراف على المدرسة الخاصة وتشغيلها، الذي تتوفّر فيه الشروط والضوابط التي تُحدِّدها الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة.

كما يحق للهيئة وفقاً للقرار، الموافقة على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، وكذلك الموافقة على طلب تعديل بيانات التصريح التعليمي، وتحديد مدى مواءمة الموقع المُقترح للمدرسة الخاصة مع الخطة الأكاديمية المُقدّمة من المالك والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

ويجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تحديد الشروط والسياسات والإجراءات اللازمة لاعتماد المنهاج التعليمي، على نحو تُراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية، واعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وفقاً للضوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة بما يتوافق مع مُتطلّبات ومعايير المناهج التعليمية المختلفة، ومعادلة الشهادات الدراسية وفقاً للتشريعات السارية، وتصديق هذه الشهادات وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة، وتحديد المتطلبات والمواصفات والتصاميم لمبنى المدرسة الخاصة ومرافقها، والتجهيزات التي يجب توفيرها فيه وإصدار الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة.

وخوّل القرار الهيئة في منح الموافقة على تسجيل الطلبة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتلقّي الشكاوى بحق المدارس الخاصة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطلبة في المدارس الخاصة وبخاصة مواطني الدولة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب، من خلال تحليل ودراسة أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم.

ويحق للهيئة وضع الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لضمان تسهيل عملية تسجيل ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة وإتاحة فرص حصولهم على تعليم عالي الجودة، وتقييم المدارس الخاصة سنوياً وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وإنشاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بالمدارس الخاصة وكادرها التعليمي، والمراحل التعليمية التي تُقدِّمها، والمنهاج التعليمي المُعتمد لها، والطلبة المسجلين لديها، وكذلك وضع المُتطلبات والضوابط والمعايير والمخرجات اللازمة لتحقيق تعليم ذو جودة عالية، إضافة إلى تحديد حاجة الإمارة للمدارس الخاصة والمناهج التعليمية المطلوبة، ووضع الخطط والاستراتيجيات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة.

ومنح القرار هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي صلاحية اعتماد ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني للمدارس الخاصة، وأعضاء الكادر التعليمي، والرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة والتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وشروط التصريح التعليمي الصادر لها، وفرض الجزاءات على المخالفين منها، والموافقة على أي خصم تُقِرُّه المدرسة الخاصة على الرسم المدرسي، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، إضافة إلى إصدار التعاميم اللازمة لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

وحدد القرار شروط ومدة الموافقة المبدئية التي تُصدِرها الهيئة لمن استكمل المُتطلّبات الأوّلية للحصول على التصريح التعليمي، تمهيداً للمُضي في إجراءات إصدار الرخصة وأي رخص أو تصاريح أو موافقات من الجهات الحكومية المعنيّة تكون لازمة للحصول على التصريح التعليمي، والبدء في أعمال إنشاء المبنى المدرسي وتجهيزه، ويُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التعليمي في الإمارة، إلا بعد الحصول على التصريح التعليمي، الذي حدد القرار شروطه، ومدة صلاحيته، وآلية التنازل عنه.

التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي

ووفقاً للقرار، يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال السنة الدراسية، ويجوز للهيئة المُوافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين، وعلى المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، الالتزام بإخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابياً قبل سنة دراسية على الأقل، والاستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف، وإصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي، والعمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في الإمارة، وكذلك إنهاء الإجراءات المُتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، بما في ذلك إلغاء التصريح التعليمي والرخصة، والإعلان في مكان ظاهر داخلها بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الموافقة لها بالتوقف، إضافة إلى سداد أي رسوم أو مبالغ مُستحقّة عليها لصالح أي جهة حكومية.

التزامات المدارس الخاصة

على المدارس الخاصة وفقاً للقرار الالتزام بعدد من الالتزامات ومنها: شروط التصريح التعليمي الصادر لها، والتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي تصدرها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ذات العلاقة بالنشاط التعليمي، كما يجب على المدارس الخاصة الالتزام بضمان جودة التعليم والتعلّم الذي تُقدِّمه للطلبة، وضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والشروط والإجراءات المُعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الطلبة.

كما ألزم القرار المدارس الخاصة بتطوير الكادر التعليمي بشكل مستمر، مما يعد تشجيعاً لها على تطبيق أفضل الممارسات والتحسين المستمر لبيئات التعلم، على نحو يُحقِّق المزيد من الارتقاء بجودة التعليم، إضافة إلى حظر مزاولة أي نشاط في مقر المدرسة الخاصة غير النشاط التعليمي أو البرامج أو الأنشطة المُصرّح لها بها من الهيئة.

واشترط القرار عدم تغيير المالك أو إدخال مالك جديد، أو تغيير المُشغِّل أو المدير المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة أو المخوّلين من قبلها بصورة كاملة ودقيقة وصحيحة.

وتلتزم المدارس الخاصة كذلك بعدم إجراء أي تعديل في المنهاج التعليمي، أو تغيير على النشاط التعليمي، أو الرسوم الدراسية، أو إجراء أي خصومات على الرسم المدرسي، أو تغيير على اسمها أو عنوانها أو غير ذلك من البيانات الواردة في التصريح التعليمي، أو إنشاء أي مبانٍ أو إضافة أي مرافق إليها، أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد لغايات مزاولة النشاط التعليمي، قبل الحصول على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والجهات الحكومية المعنيّة المُسبقة على ذلك.

وحظر القرار على المدارس الخاصة السماح لأي طرف غير المُشغِّل أو المدير بالتدخل في شؤونها، وتعيين كادر تعليمي مُؤهّل تتوفر فيه الاشتراطات المُعتمدة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في هذا الشأن، كما ألزمها بالمساواة بين الطلبة المُسجّلين لديها، وعدم التفرقة بينهم على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، أو الاحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة، وقبول تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة، وفقاً لشروط التصريح التعليمي والضوابط المُعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في هذا الشأن.

ويجب على المدارس الخاصة في دبي انتهاج سياسة واضحة ومُعلَنة تخدم المنهاج التعليمي وحقوق الطالب، وتُحافظ على النظام العام والآداب العامة وقِيَم وتقاليد المُجتمع في الدولة وتضمن عدم الإساءة للأديان، وتأمين المُستلزمات الضرورية لممارسة النشاط التعليمي من أجهزة ومُعِدّات وأثاث وغير ذلك من المُستلزمات التي تُقرِّر الهيئة ضرورة توفيرها فيها، بما في ذلك المُستلزمات الخاصة بالطلبة من ذوي الإعاقة، كما تلتزم المدارس الخاصة بتأمين جميع المتطلبات الصحية والبيئية ومستلزمات السلامة داخل مقرها، وفقاً لما هو معتمد لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والجهات الحكومية المعنيّة، بما في ذلك سلامة الطعام المُقدّم لديها، وتناسب جنس عمال النظافة والمراحل الصفية مع جنس الطلبة.

ومن بين الالتزامات التي يجب أن تراعيها المدارس الخاصة في دبي وفقاً للقرار، إنشاء السجلات الخاصة بشؤون الطلبة المُسجّلين لديها، والكادر التعليمي، والشؤون المالية، والاحتفاظ بها للمدة التي تُقرِّرها الهيئة في هذا الشأن، وإدخال تلك البيانات في نظام حفظ البيانات الخاص بالهيئة، وتحديثها أولاً بأول، وعدم التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، والالتزام بالشروط والمُتطلبات المُحدَّدة في هذه الموافقة، كما تلتزم المدارس الخاصة كذلك بإبرام عقد مع ولي الأمر باللغة العربية أو الانجليزية بحسب الأحوال، تُحدّد بموجبه كافة الحقوق والالتزامات المُتبادلة بين طرفيه، على أن يُعتمد هذا العقد من الهيئة، وعدم الإعلان عن نفسها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، كما تلتزم بالتقويم المدرسي المُعتمد من الهيئة، وإعطاء الطلبة من مواطني الدولة أولوية التسجيل لديها.

ووفقاً للقرار تلتزم المدراس الخاصة في دبي بقبول الشكاوى المُقدّمة من الطلبة وأولياء الأمور ودراستها من قبل لجنة يتم تشكيلها لديها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها، وتطبيق ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني المُعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتطبيق لائحة الانضباط السلوكي للطلبة المُعتمدة من الهيئة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشجيع وتحفيز المواطنين للانضمام للكادر التعليمي الخاص بها، وفقاً للتشريعات السارية وما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن، وتزويد أولياء الأمور وفقاً للمنهاج التعليمي المُطبّق لديها بشهادات تُبيّن تحصيل الطالب أكاديمياً وأي بيانات أخرى تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن، وألا تتعارض البرامج والأنشطة المدرسية التي تُقدِّمها مع النظام العام والآداب العامة، وكذلك برامج الإرشاد الطلابي والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها من البرامج.

وألزم القرار المدارس الخاصة في دبي بتوعية أولياء الأمور بكل ما يتعلق بحقوق أبنائهم الطلبة وواجباتهم والمنهاج التعليمي المعتمد وأي مسائل أخرى ذات علاقة، ووضع رؤية ورسالة وأهداف واضحة للعمل بها، ورعاية حقوق الطلبة والحفاظ عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها، وكذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في العملية التعليمية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتحديثه بشكل دوري، على أن يتضمن البيانات الخاصة بالمنهاج التعليمي ورسومها الدراسية وخططها التطويرية وبيانات إنجازات الطلبة وأي بيانات ذات علاقة بالنشاط التعليمي، إضافة إلى التعاون مع موظفي ومفتشي الهيئة، وتمكينهم من القيام بمهامهم، وعزف السلام الوطني للدولة ورفع علمها دون غيره من أعلام الدول الأخرى، وعدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة.

اسم المدرسة

ووفقاً للقرار يجب أن يكون للمدرسة الخاصة اسماً مُلائِماً، تُراعى فيه كافة الأحكام والإجراءات المُنظّمة لحماية الأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأن يعكس هذا الاسم بوضوح المنهاج التعليمي ورؤية المدرسة وأهدافها ورسالتها، وأن يتم اعتماد هذا الاسم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

الكادر التعليمي

فيما يتعلق بالكادر التعليمي، تلتزم المدارس الخاصة بتعيين كادر تعليمي مُؤهّل، وفقاً للشروط والإجراءات والمُتطلبات المُعتمدة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وكذلك تزويد الهيئة بِنُسخ من عقود تعيين كادرها التعليمي، في حال تم طلبها، إضافة إلى إعداد الخطط السنوية لتطويره.

المنهاج التعليمي

تعتمد هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المنهاج التعليمي، وفقاً للشروط والضوابط والأدلة المُعتمدة لديها، ويجب أن يعكس المنهاج التعليمي اهتماماً وتقديراً للهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تلتزم المدرسة الخاصة بالمنهاج التعليمي المُعتمد لها من الهيئة، ولا يجوز لها تعديله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك،

كما يجب على المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجاً غير منهاج التعليم العام في الدولة تضمين منهاجها التعليمي مادة الدراسات الإسلامية كمادة إلزامية للطلبة المُسلمين، ومادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية كمادتين إلزاميتين لجميع الطلبة، وتُحدِّد الهيئة الحد الأدنى من المُتطلبات الخاصة بتدريس هذه المواد، ويجوز للهيئة الموافقة على طلب المدرسة الخاصة بتطبيق أكثر من منهاج تعليمي.

السنة الدراسية

على المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاج التعليم العام في الدولة، الالتزام بالتقويم المدرسي الصادر عن الجهة المختصة، وتعتمد الهيئة التقويم المدرسي للمدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاجاً تعليمياً غير منهاج التعليم العام في الدولة، على أن يتضمن هذا التقويم تاريخ بدء ونهاية السنة الدراسية وما يتخللها من إجازات دراسية وإجازات رسمية، ويكون دوام الطلبة في جميع المدارس الخاصة صباحياً ولفترة واحدة فقط، ويجوز للهيئة استثناء أي مدرسة خاصة من هذا الأمر عند الاقتضاء.

الأنشطة والبرامج المدرسية

تلتزم المدارس الخاصة في دبي باعتماد الأنشطة والبرامج المدرسية والإرشاد الطلابي والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها من البرامج بما فيها البرامج اللاصفية، التي ترغب بتنفيذها خلال السنة الدراسية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ويُحظر عليها تنفيذ أي برنامج من غير البرامج المُشار إليها دون الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

سلامة وحماية الطلبة

ووفقاً للقرار، يجب أن يكون للمدرسة الخاصة سياسة واضحة ومُعلَنة ومُطبّقة في شأن سلامة وحماية طلبتها، وأن تكون هذه السياسة مُعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على ان تكون المدرسة الخاصة مسؤولة عن سلامة وحماية الطلبة المُقيّدين لديها خلال اليوم الدراسي داخلها، وفي مرافقها وحافلاتها، وكذلك خلال أي نشاط طلابي يتم من خلالها خارج المدرسة الخاصة.

النقل المدرسي

تلتزم المدرسة الخاصة بالشروط والمُتطلبات والمواصفات المُعتمدة من الجهة الحكومية المعنيّة بشأن الحافلات المدرسية وسائقيها، كما تتحمل المدرسة المسؤولية كاملة عن خدمة المواصلات التي تُقدِّمها لطلبتها، وسلامة الذين يستخدمونها منهم، ويجوز للمدرسة الخاصة التعاقد مع أي جهة لتوفير خدمة المواصلات لطلبتها وذلك دون الإخلال بمسؤوليتها تجاه سلامة الطلبة وإيصالهم من وإلى المدرسة الخاصة.

الجودة والتقييم

تقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بوضع معايير ضمان الجودة لدى المدارس الخاصة، وآلية لتقييم أدائها وضمان الجودة لديها، وتخضع المدرسة الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من الهيئة في جميع الأوقات، للتأكد من التزامها بمعايير ضمان الجودة وبما هو منصوص عليه في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وللتحقق من كفاءة وجودة أدائها وتقييمها سواءً من حيث المبنى المدرسي ومرافقه، أو الكادر التعليمي، أو مخرجات العملية التربوية والتعليمية، أو متطلبات الصحة والسلامة، وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة بالنشاط التعليمي.

ويكون للهيئة في سبيل ذلك، تشكيل اللجان المُتخصِّصة والاستعانة بالخبرات، سواءً من بين مُوظّفي الهيئة أو من خارجها، وتُصدِر الهيئة تقريراً دورياً عن نتائج تقييم المدارس الخاصة، ولها أن تنشر نتائجه بالطريقة والكيفية التي تراها مناسبة.

الرسوم والغرامات

تستوفي الهيئة نظير إصدار الموافقات والتصريح التعليمي وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بموجب هذا القرار، الرسوم الموضحة في جداوله المرفقة، كما حدد القرار العقوبات والتدابير الإدارية على المخالفين لأحكامه، على أن يكون لمدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ورئيس مجلس المديرين، أو من يُفوّضه اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المدرسة الخاصة المُخالِفة، وتشمل: تعليق معاملاتها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإيقاف تسجيل الطلبة للسنة الدراسية الجديدة، وتعليق حقها في التوسع أو إضافة مراحل دراسية جديدة أو تعديل رسومها الدراسية، ثم إلغاء التصريح التعليمي، وإخطار سلطة الترخيص بذلك لإلغاء الرخصة.

توفيق الأوضاع

وعلى كافة المنشآت التي تزاول النشاط التعليمي في الإمارة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

الهبات والتبرعات

ووفقاً للقرار، يُحظر على المدارس الخاصة في دبي جمع أو قبول التبرعات أو المعونات أو الهبات من أي شخص، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطّية المُسبقة على ذلك من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.

ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: البيان