أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات قدّمت للعالم دروساً في إدارة الأزمات، خلال تعاملها مع جائحة «كورونا»، موضحاً أنه في الوقت الذي كانت فيه دول عالمية متقدمة تنظر إلى الأزمة بقلق وتخوّف، جاء رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعار «لا تشلون هم»، حتى باتت تجربة الإمارات وإجراءاتها المتبعة محط إعجاب العالم.
جاء ذلك خلال حضور سمّوه جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، التي شهدت مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، متضمناً عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن والغرامة 500 ألف درهم بحق من يقوم بدفن جثة بشرية من دون ترخيص.
وتفصيلاً، وافق المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، وتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني»، ووجه أربعة أسئلة تتعلق بالشؤون الأمنية.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال الجلسة: «إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ماضية في ترسيخ مسيرتها الريادية بعزم وثقة، وتعززت ريادة هذه المسيرة بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف سموه: «لقد شهد العالم تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا، حيث قدمت للعالم دروساً في إدارة الأزمات، وفي الوقت الذي كانت فيه دول عالمية متقدمة تنظر إلى الأزمة بقلق وتخوّف، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شعار التعامل مع الجائحة بقوله (لا تشلون هم)، هذه الكلمات البسيطة تحمل معنىً كبيراً يتسع للجميع، وحقق سموه الوعد حاملاً مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، وباتت تجربة الإمارات وإجراءاتها المتبعة محط إعجاب العالم».
وأشار سموه إلى أن وزارة الداخلية تعمل ضمن حكومية مرنة، وبتنسيق متواصل مع كل الشركاء والهيئات والمؤسسات الوطنية، من بينها المجلس الوطني الاتحادي الذي يعزز مسيرة العمل الحكومي التكاملي، في سبيل تحقيق الأهداف والأجندة الوطنية وفق رؤية القيادة، والإسهام في الحفاظ على مجتمعٍ متلاحم، يعتز بهويته وانتمائه، في بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري.
وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، والذي يهدف إلى وضع تشريع اتحادي ينظم المقابر، ويضع قواعد لإنشائها ويحدد إجراءات الدفن، من خلال تنظيم المقابر وإجراءات نقل وغسل ودفن الموتى، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالسلطة المعنية بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي.
واستحدث المجلس أربعة بنود تتضمن وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، ووضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن، والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وحظر مشروع القانون نقل جثة المُتوَفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة متوفى أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك.
وغلظ مشروع القانون العقوبات لمخالفي أحكامه، حيث نص على أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، في ست حالات هي: «كل من قام بنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك، أو أجرى أي إضافات أو أقام مباني داخل المقبرة، أو قام بنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك، أو استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي، أو تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً، وأخيراً استغلال المقابر لغير ما أعدت له».
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
وطبقاً لمشروع القانون يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منهما بأي طريقة كانت دون الحصول على تصريح.
نبش القبور
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، كلُّ من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
المصدر: الامارات اليوم