أكدت النيابة العامة الاتحادية على ضرورة التزام المصاب – عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية – بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية، والتقيد بالتعليمات التي تُعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.
وأشارت إلى أن المادتين 32 و33 من قانون مكافحة الأمراض السارية، تُلزمان المصاب بأي من الأمراض المُعدية، عند معرفة إصابته، بالتوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية وإبلاغها، لتلقي العلاج والمشورة، والالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة القانون.
ويحظر على أي شخص يعلم بأنه مصاب بمرض من الأمراض السارية والمعدية، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، في حال القيام بهذا الجرم، وفقاً للمادة (39) من القانون.
وفقاً للمادة 31 من قانون مكافحة الأمراض السارية، يحظر على الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته السفر والانتقال، إلا بعد موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية، ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحداهما.
وأكدت وزارة العدل أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، تسري على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية، المرفق بالقانون بشكل رسمي.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، بما فيها فيروس كورونا المستجد.
المصدر: الامارات اليوم