
تضمن القرار الذي أصدره النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بتعديل القرار رقم (38) لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا الحالات التي يجوز إزالة الكمامات فيها، فما هي تلك الحالات؟
– أثناء تناول الطعام أو الشراب في المطاعم والمقاهي وما في حكمها
-حال توافر إحدى حالات الأمراض الصدرية والتنفسية الثابتة بموجب
تقرير طبي.
عند ممارسة الرياضة بصورة منفردة
عند العمل داخل المكاتب بصورة منفردة
عند الخضوع للكشف الطبي الذي يتطلب إزالة الكمامات
أصحاب الهمم ممن يعانون الإعاقة الشديدة.
واستثنت المادة الحادية عشرة من القرار والخاصة بمخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد 3 حالات لا يتم فيها تحرير المخالفات في وسائل النقل الخاص وهي:
إذا كان يستقل المركبة قائدها فقط
أفراد الأسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها
الأقارب حتى الدرجة الثانية
المصدر: الخليج