أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، متضمناً أهدافها ومهامها.
وشمل القانون النصوص الجديدة للمواد أرقام (7) و(10) و(12) التي ستحل محل المواد ذاتها في القانون الأصلي.
مهام وصلاحيات
وتضمن النص الجديد للمادة السابعة مهام وصلاحيات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق أهدافها بما في ذلك: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بريادة الأعمال وإقامة المشاريع، وتوفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتنمية هذه المشاريع وتنفيذها وتطويرها بشكل دوري، وتحديد المعايير اللازمة لتصنيف المشاريع، وكذلك المجالات الرئيسية لدعم المشاريع، ووضع وتنفيذ المبادرات المتعلقة بذلك، وتوفير البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، علاوة على إنشاء وتطوير المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بما في ذلك حاضنات الأعمال.
دراسة المشاريع
وشملت الصلاحيات أيضاً كما أوردتها المادة السابعة دراسة أوضاع المشاريع القائمة وتحديد العوائق الرئيسية التي تعترض نموها، ووضع وتنفيذ برامج توعوية لتشجيع إقامة المشاريع وتطويرها، والتنسيق مع المصارف والمؤسسات التمويلية، لتسهيل حصول الأعضاء على خيارات تمويل مناسبة، كذلك التنسيق مع الموردين الخارجيين لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية للأعضاء، تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وتملك واستئجار العقارات والمنقولات، ووضع الشروط والمعايير اللازمة لترخيص مراكز حاضنات الأعمال بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال ويساهم في دعم جهود الابتكار والإبداع في الإمارة، إضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والتطوير والتدريب وحاضنات الأعمال لرواد الأعمال من مواطني الدولة وغيرهم، وفقاً للشروط والمعايير التي تعتمدها دائرة التنمية الاقتصادية بهذا الشأن، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.
رواد الأعمال
ونصّت المادة (10) على أن تتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترخيص الأعضاء، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يراعى في ذلك استيفاء رسم سنوي مقداره (1000) ألف درهم من العضو عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول ترخيص يمنح له، و(2000) ألفا درهم سنوياً عن السنتين الرابعة والخامسة من هذا الترخيص، على ألّا يتم استيفاء أي رسوم أخرى خلال السنوات الخمس الأولى من منح الترخيص. كما نصّت المادة (10) أيضاً على أن يعامل رواد الأعمال من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مواطني دولة الإمارات، ويتم ترخيصهم كأعضاء وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
رسوم ومشتريات
وألزمت المادة (12) كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (25%) من رأسمالها، بما يلي: إعفاء أعضاء المؤسسة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (10%) من مشتريات الجهات والمؤسسات والشركات المُشار إليها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وكذلك تخصيص ما نسبته (5%) من المساحات الإيجارية للمراكز التجارية التي تملكها للأعضاء، وفقاً لمعايير الاختيار والتأهيل التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز نسبة الزيادة في قيمة العرض المقدم من هؤلاء الأعضاء على (5%) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء بنسبة لا تقل عن (20%)، خلال السنوات الثلاث الأولى من عقد الإيجار، وإخطار مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأي دعم يتم تقديمه للأعضاء.
ويُلغى أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: البيان