محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بشأن تنظيم شؤون العِزَب في إمارة دبي

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 61 لسنة 2023 بشأن تنظيم شؤون العِزَب في إمارة دبي وفق إجراءات وقواعد وضوابط واضحة ومحددة، بهدف الحفاظ على الصورة الجمالية والمظهر الحضاري للإمارة، والحد من انتشار العِزَب العشوائية فيها، والتشجيع على تنمية ورعاية الثروة الحيوانية في الإمارة وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، والمساهمة في دعم الإنتاج الحيواني المحلي بما يلبي استراتيجية الأمن الغذائي في إمارة دبي.

وتُطبَّق أحكام هذا المرسوم على العِزَب التي تم تخصيصها للمُستفيدين في إمارة دبي وقت العمل بأحكامه، وتلك التي يتم تخصيصها لمُواطني الإمارة بعد العمل بأحكامه، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم: العِزَب المُخصَّصة لرياضة سباق الهجن، الخاضعة لإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، والمُخيّمات والعِزَب الشتوية التي تُخصِّصها بلدية دبي لإقامة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية.

ووفقاً للمرسوم، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو السماح بإنشاء أي عزبة أو إقامة أي سياجات على أي قطعة أرض غير مملوكة له في إمارة دبي بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور، ما لم يكن إنشاء تلك العِزَب أو السياجات متوافقاً مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات السارية في إمارة دبي.

ونص المرسوم على أن تكون إدارة المناطق البرية التابعة لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، الجهة المختصة في إمارة دبي بالإشراف والرقابة على شؤون العِزَب، بالتنسيق مع بلدية دبي.

– اختصاصات البلدية

وفقاً للمرسوم، تتولى بلدية دبي، وبالتنسيق مع إدارة المناطق البرية، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، منها: اعتماد المناطق والمساحات والأراضي لتخصيص العِزَب في إمارة دبي، ووضع الحلول البديلة لتعديل مواقع العِزَب القائمة، بما فيها العِزَب العشوائية، ومتابعة الثروة الحيوانية داخل العِزَب وكل ما يتعلق بها من إجراءات الصحة والسلامة العامة، وتمكين المستفيدين من بيع الثروة الحيوانية الخاصة بهم في أسواق البلدية، وإزالة العِزَب المخالفة لشروط البناء المعتمدة بموجب التشريعات السارية، واعتماد تصميم نموذجي للحظائر الواقعة داخل العِزَب، وفقاً للمعايير المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري لإمارة دبي.

– لجنة تنظيم شؤون العِزَب

ونصّ المرسوم على أن تُشكّل في إمارة دبي لجنة دائمة تُسمّى “لجنة تنظيم شؤون العِزَب” برئاسة مُدير إدارة المناطق البرية، وعضوية ممثلين عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ش.م.ع”. وتتولى اللجنة، إصدار القرارات اللازمة لسحب العِزَب، أو إزالتها، أو إلغاء تخصيصها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

– التزامات المُستفيد

وفقاً للمرسوم، يلتزم المُستفيد أو من له حق الانتفاع بالعِزبة بعدد من الالتزامات أهمها: التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، بما فيها أحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه، وتربية أنواع الحيوانات التي تحددها إدارة المناطق البرية، وتسجيلها وترقيمها وتحصينها لدى بلدية دبي، وامتلاك عدد من الحيوانات لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد المسموح به وفقاً للمساحة الكلية للعزبة، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من البلدية لبناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات، بالإضافة إلى أي تصاريح أو موافقات تتطلبها الجهات المختصة في إمارة دبي.

كما يلتزم المُستفيد باستغلال العِزبة في الغرض الذي خُصِّصت من أجله، خلال ستة أشهر من تاريخ التخصيص، وعدم تركها خالية، وعدم استغلال العِزَب في الأعمال التجارية، إلا من خلال منصات البيع في أسواق بلدية دبي، وعدم التنازل عن العِزبة أو تأجيرها، أو استغلالها للسكن العائلي أو للأنشطة الترفيهية المُسبِّبة للضوضاء، والإبلاغ عن الأوبئة والأمراض المعدية التي تظهر على الحيوانات الموجودة في العِزبة، واتباع التعليمات الوقائية المعتمدة من بلدية دبي في هذا الشأن، وتوفير راعٍ للأبل عند رعيها في أماكن الرعي، بهدف الحفاظ عليها وتجنب وصولها إلى الأحياء السكنية والطرق العامة والمحميات الطبيعية وعدم زراعة أي نوع من أنواع الأشجار في العِزبة، فيما عدا أشجار الغاف والسدر والسمر والأشجار البرية.

ووفقاً للمرسوم، يلتزم من له حق الانتفاع بالعِزبة بالمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم الحرق المفتوح للمخلفات في العِزبة، ونقل مخلفات العِزبة إلى المواقع المخصصة للتخلص من النفايات المعتمدة من بلدية دبي، وتوفير عدد من العُمّال يتناسب مع عدد الحيوانات المزمع إيواؤها وتربيتها في العِزبة، مع توفير السكن المناسب لهم، وعدم إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

ويلتزم المُستفيد كذلك بعدم اقتناء وتربية الحيوانات الخطرة، المحظور اقتنائها بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وعدم حفر الآبار، أو إقامة البحيرات التجميلية، أو إنشاء برك المياه داخل العِزبة، وكذلك الالتزام باشتراطات وضوابط البناء في العِزبة، المحددة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وذبح الحيوانات في المقاصب أو المنشآت المعتمدة من بلدية دبي.

– اشتراطات وضوابط البناء في العِزبة

وفقاً للمرسوم، يجوز للمستفيد بالعِزبة بناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات داخل العِزبة، على أن يُراعى فيها: إنشاء سياج يحيط بالعِزبة غير مؤذ للحيوان بارتفاع (2.5) متر، وإنشاء المرافق الخدمية للمستفيد والعاملين في العِزبة، على ألا تزيد مساحة هذه المرافق على 10% من المساحة الكلية للعزبة، وإنشاء مرافق لخدمة وإيواء الحيوانات، على ألا تزيد مساحة تلك المرافق على 60% من المساحة الكلية للعزبة. كما تشمل الاشتراطات، أن تكون جميع المباني والمنشآت المقامة في العِزبة مباني متحركة أو مؤقتة بارتفاع أرضي فقط، وقابلة للإزالة من دون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت، وإقامة المظلات والأسيجة المؤقتة للحيوانات بارتفاع أرضي فقط.

– إزالة العزبة

وفقاً للمرسوم على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، إزالة العزبة بما فيها من مبانٍ ومرافق وحظائر، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المهلة التي تحددها اللجنة، وذلك في حال إخلال المستفيد بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه. ويجوز للإدارة، متى اقتضت أنظمة التخطيط والبناء ومقتضيات السلامة المرورية، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامة، تعديل مساحة العزبة، أو تغيير موقعها أو رفع توصية بإزالتها للجنة. وفي هذه الحالة، يجب على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر إليه من اللجنة من تعليمات في هذا الشأن. وأجاز المرسوم تعويض المستفيد الذي تم تغيير موقع العزبة المخصصة له أو إزالتها، بعزبة أخرى في موقع آخر في حال توفر البديل ودون أن يكون مستحقاً لأي تعويض يتعلق بثمن المباني والمنشآت والمرافق المقامة في العزبة. ويجوز للمستفيد، وعلى نفقته الخاصة، نقل هذه المباني والمنشآت والمرافق إلى موقع العزبة الجديد، متى كانت صالحة للنقل والاستعمال، ودون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت.

– المُخالفات والجزاءات الإداريّة

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي يُشكّل ارتكابها مخالفة لأحكام هذا المرسوم والغرامات المقررة لكل منها، وذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مئتي ألف درهم. وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذا المرسوم، يكون للإدارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف، وتبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار الكتابي، فالإنذار بقطع الخدمات عن العِزبة، وقطع الخدمات عن العِزبة، وسحب العِزبة وإعادة تخصيصها لمستفيد آخر، والتنسيق مع البلدية لإزالة العِزبة والمباني والمنشآت والحظائر المقامة داخلها.

– الضبطية القضائية

وفقاً للمرسوم، تكون لموظفي إدارة المناطق البرية ومفتشي البلدية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

– التظلم

وفقاً للمرسوم، يحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عنها في هذا التظلم نهائياً.

– توفيق الأوضاع

وعلى جميع المستفيدين من العِزَب القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس التنفيذي للمكتب، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الاتحاد