عمال الخدمات المساعدة

أخبار 9 حالات تنهي التعاقد مع عمال الخدمات المساعدة

9 حالات تنهي التعاقد مع عمال الخدمات المساعدة

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠١٧

حدّد مشروع قانون اتحادي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، في شأن عمال الخدمات المساعدة، 13 بنداً تكون قوام عقد استقدام عامل الخدمة المساعدة، بينها أسماء أطراف التعاقد، ومكان العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر الشامل، وطريقة دفعه، بجانب الإجازات المسموح بها للعامل. ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في «الوطني»، حدد مشروع القانون تسع حالات تؤدي إلى انتهاء عقد العمل، أبرزها إصابة العامل بعجز أثناء العمل، ووفاة صاحب العمل، وانقطاع العامل عن العمل دون عذر شرعي خلال السنة التعاقدية لمدة 10 أيام متصلة، أو 15 يوماً متقطعة، وربطت الحالة الثامنة انتهاء العقد باستنفاذ الإجازة المرضية، وعدم اللياقة الصحية للخدمة. تصريح جديد ذكر مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمات المساعدة، أنه في جميع الأحوال، عند انتهاء علاقة العمل تكون للوزارة الصلاحية في منح العامل تصريح عمل جديداً، أو عدم منحه، طبقاً للقواعد التي تقررها في هذا الشأن، وبمراعاة الأحكام النافذة في الدولة. فسخ عقد العمل أتاح مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمات المساعدة، لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة، إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون، كما أتاح لصاحب العمل وللعامل فسخ العقد، فإذا كان من طرف صاحب العمل، ولسبب لا يعود للعامل، فيلتزم صاحب العمل بتوفير…