
محاميان: تعديلات قانون «المخدرات» تحوّل من الإيلام إلى الإصلاح
اعتبر المحاميان عبدالله آل ناصر، وحوراء موسى، أن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي دخلت حيز التنفيذ نهاية أكتوبر الماضي، تطور تشريعي في مفهوم العقوبة، إذ جعلها تخرج من سياسة الإيلام إلى سياسة الإصلاح، أي تقويم سلوك المتعاطين. وتفصيلاً، قال المحامي عبدالله آل ناصر، لـ«الإمارات اليوم»، إنه بالاطلاع على التعديلات الأخيرة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتضح أن المشرع الإماراتي جنح إلى تخفيف العقوبات، غير أن العكس صحيح، إذ يظهر هذا التعديل مدى تطور المشرع الإماراتي الحكيم في مفهوم العقوبة بجعلها تخرج من سياسة الإيلام إلى سياسة الإصلاح، وهذا ما قد تفتقر إليه بعض التشريعات الأخرى. وبين آل ناصر، أنه لعل من أبرز التعديلات الأخيرة، ما يتعلق بالمادة (39)، حيث خفض المشرع العقوبة المقررة لتعاطي المواد المدرجة بالجداول المدرجة من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة. وذكر آل ناصر أن التعديل في المادة (42) التي بينت أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على سنتين، بينما كانت قبل التعديل تصل إلى حد أعلى يقدر بثلاث سنوات. وذكرت المحامية حوراء موسى، أن التعديلات اشتملت على جوانب عدة أهمها ما جاء في باب العقوبات، حيث أصبح التعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لأي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في الجداول، جنحة يعاقب عليها بالحبس…