إجراءات جديدة بحق المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين

أخبار

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم، إجراءات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، تنفيذاً لقرار وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، الصادر، أخيراً، «بشأن حماية الأجور».

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر حمد العوبد، إن «الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة كافة للبدء في تنفيذ القرار، الذي استحدث سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز حماية حقوق العمال في الحصول على أجورهم عبر (نظام حماية الأجور)، ومن دون تأخير، ووفقاً لتاريخ استحقاقها».

وأكد العوبد أهمية ودور القرار في الإسهام – مع سياسات الوزارة الأخرى – في تحقيق مزيد من الاستقرار في علاقة العمل بين طرفيها، وتالياً زيادة الإنتاجية، الأمر الذي يعود بالفائدة على صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن «الإجراءات التي ستطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم، تشمل المنشآت التي يعمل لديها 100 عامل فأكثر». وشرح العوبد أن «الوزارة ستوجه رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر في سداد أجور عمالها لمدة 10 أيام من تاريخ استحقاقها، بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءاً من اليوم الـ16 من تاريخ التأخير، فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى، في حال استمرار تأخرها عن موعد السداد، حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، وإبلاغها بأن هناك حزمة إجراءات ستتخذ في حقها بدءاً من الشهر التالي، وذلك في حال لم تسدد الأجور».

وتشمل حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة، «إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ الشؤون التحفظية والعقابية كافة حيال المتسبب في التأخير، ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية، ليشمل بقية منشآت صاحب العمل، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأي منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي وقعت عليها المخالفة، وتنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة، ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر». وقال العوبد: «إن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر، وذلك إضافة إلى حزمة الإجراءات المشار إليها، تنفيذا لقرار (حماية الاجور)».

يذكر أن قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 5000 درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره، بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال غير المستلمين أجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر. وفي ما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل من 100 عامل، فقد أشار العوبد إلى أنه «في حال تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر، تتخذ بحقها الإجراءات المتبعة حالياً، المتمثلة في وقف التعامل معها في حال تأخر سداد الأجر مدة شهر، وإحالتها إلى الجهات القضائية ،إذا ما استمرت مخالفة المنشأة المعنية لأكثر من شهرين».

وأضاف العوبد أن «الإجراءات الخاصة بالمنشآت التي يعمل لديها 100 عامل وأكثر، ستطبق في حق أي منشأة يعمل لديها أقل من 100 عامل، وذلك في حال تكرر التوقف، أو الامتناع عن السداد لأكثر من مرة خلال العام نفسه». وبموجب الإجراءات الجديدة، توقف وزارة الموارد البشرية والتوطين تعاملها مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور، إضافة إلى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت إلى حين الاشتراك في النظام، بما لا يترتب عليه أي أضرار بحقوق العمال.

المصدر: الإمارات اليوم