سادت حالة من الارتياح بالأوساط المصرية، عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الشهير بـ«قانون التظاهر»، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، وسط اتجاه حكومي لإضافة تعديلات جديدة على القانون ذاته، تنضم لقائمة التعديلات، التي أعدتها وزارة الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، خلال الفترة الماضية. ويتأهب البرلمان المصري لمناقشة التعديلات المقترحة من النواب حول القانون، وذلك وسط مطالب بـ«قانون جديد».
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية (وهي المحكمة العليا في مصر، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور) أرضى كثيراً من الأطراف المختلفة حول القانون، فهو من ناحية أضفى الشرعية على القانون ومواده العقابية، ومن ثمّ القرارات والأحكام الصادرة منذ تطبيقه وحتى الآن، ومن ناحية أخرى أقر بوجود عوار دستوري في مسألة سلطة وزير الداخلية في منع التظاهر، بما يجعل من تعديل القانون أمراً حتمياً، الأمر الذي يفتح الباب أمام تعديلات شاملة وجذرية على كل مواد القانون وليس المادة 10 فقط، بما يخفف حالة الاحتقان الدائرة بالشارع إزاء ذلك القانون المثير للجدل.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي: إن الحكومة ملتزمة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، وإنها ستراعي ذلك في التعديلات التي سوف يتم مناقشتها بمجلس النواب، معلناً عن تشكيل لجنة ثانية لإجراء تعديلات جديدة على القانون وفق منطوق حكم الدستورية وحيثياته، وذلك عقب أن تم تشكيل لجنة سابقة قبل فترة لاقتراح تعديلات على القانون ذاته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ومن بين المواد التي سوف تشهد تعديلات هي المواد العقابية.
تعديل جديد
وأعلن حزب الوفد المصري- من خلال عضو الهيئة البرلمانية للحزب- اعتزامه خلال الأيام المقبلة التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر، مُعد من قبل شباب الحزب.
ومن بين المواد التي يقترحها نواب برلمانيون في التعديلات الجديدة مادة خاصة بالنص على «السماح للجوء لمحكمة القضاء الإداري لإبطال أي مظاهرة من الممكن أن تخل بالأمن»، وفق ما أشار إليه النائب البرلماني محمد زين الدين، الذي لفت إلى أنه سوف يتم تعديل القانون بما يتناسب مع المعايير الدولية.
ورفضت المحكمة الدستورية كل الطعون على المواد: 8، و7، و19، وقضت فقط بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة، التي تتعلق بسلطة وزير الداخلية في من المظاهرات، وتنص على: «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل».
تغيير جوهري
دعا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر إلى ضرورة إجراء تعديلات «جوهرية» في القانون، وعدم الاكتفاء بتعديل المادة العاشرة فقط؛ لأنها لا تكفي لخروج المحبوسين بتهمة مخالفته، لافتاً إلى تقدم المجلس بـ 14 ملاحظة على القانون يجب الانتباه إليها أثناء تعديل القانون من قبل الحكومة ومجلس النواب.
مقترحات
تقدم نائبان بمقترحات لتعديل قانون التظاهر، ومن المقرر أن يناقشها مجلس النواب مع التعديلات التي تقترحها الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما قال عضو لجنة حقوق الإنسان عاطف مخاليف إن هناك حاجة لوضع «قانون جديد» بعد حكم الدستورية.
المصدر: البيان