أصدر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، القرار رقم (30) لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي، وتضمنت عدم اصطحاب الدراجات الهوائية بوسائل النقل العام، وعدم التسبب بأي إزعاج للآخرين أو الإتيان بأي قول أو سلوك يخدش الحياء والآداب العامة، وعدم المبيت في محطات النقل العام، وعدم الأكل أو الشرب أو التدخين أو مضغ اللبان أو المواد التبغية وما في حكمها في الأماكن المحظورة في وسائل النقل العام وبنيته التحتية، وعدم البصق أو إلقاء النفايات في غير الحاويات المخصصة لذلك.
لائحة المخالفات والغرامات
حدّدت اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي، قائمة مخالفات تضمنت 25 نوعاً، وراوحت بين 200 و2000 درهم، والإحالة إلى قسم الشرطة، وتضمنت القائمة 200 درهم مخالفة كل من عدم الالتزام بالتوجيهات والإرشادات، أو عدم دفع أجرة النقل، أو إعاقة مرور الركاب، أو فتح باب وسيلة النقل أو استقلالها أو الترجل منها في غير المحطات، أو تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة، و500 درهم مخالفة إعادة بيع التذاكر.
و2000 درهم غرامة دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام.
وأكدت اللائحة المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي «على الراكب الإلتزام لدى استخدامه وسيلة من وسائل النقل العام بدفع الأجرة بوسائل السداد المتاحة، وإبراز ما يثبت ذلك للمراقب عند الطلب، وعدم بيع التذاكر لأي شخص آخر، وعدم فتح باب وسيلة النقل أو استقلالها أو الترجل منها في غير المحطات أو المواقف المخصصة لذلك، وعدم دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية،
وعدم دخول أو إشغال أي منطقة أو مقاعد مخصصة لفئة معينة من الركاب، وعدم إعاقة مرور الركاب، ويتعين على مستخدمي الكراسي المتحركة تثبيتها في الأماكن المخصصة، إضافة إلى تثبيت عجلاتها بالمكابح ويتوجب طيها طوال فترة الرحلة في حال عدم استخدامها».
وشدّدت على عدم تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة، وعدم إساءة استخدام أي تجهيزات أو معدات خاصة بالنقل العام أو مخالفة إرشادات استعمالها، مثل استخدام زر التوقف أثناء سير وسيلة النقل في غير الأحوال الموجبة، وعدم نقل الأمتعة التي قد تشكل إزعاجاً أو أذى للركاب أو إضراراً بوسائل النقل العام، بما فيها الأدوات الحادة والمواد القابلة للاشتعال والمواد المسكرة، وعدم اصطحاب الحيوانات، باستثناء «كلب المساعدة» للراكب الضرير.
وتضمنت اللائحة عدم العبث في وسائل النقل العام أو الإضرار بها، بما في ذلك وضع الملصقات أو المنشورات أو تعليق الأوراق.. إلخ، وعدم إخراج أي جسم من النوافذ أو الأبواب أو وضع الأقدام على المقاعد، وعدم استخدام أحذية وألواح بمزلاج في الأماكن المحظور استخدامها فيها، والالتزام بالدور، وعلى الراكب تخزين أمتعته الشخصية وفقاً للتعليمات الصادرة عن المركز الذي يجوز له رفض نقل أي أمتعة يتعذر تخزينها بشكل آمن، لا يسمح بوضعها على المقاعد في حال عدم توفر مقاعد كافية لجلوس الركاب.
وأعفت اللائحة الأطفال دون العاشرة، وكبار السن الذين أتموا 55 عاماً، وأصحاب الهمم من أجرة استخدام وسائل النقل العام الداخلية في المدينة، ويمنح الطلاب من سن العاشرة فما فوق وكبار السن الذين أتموا 55 عاماً، وأصحاب الهمم 50% تخفيضاً في أجرة وسائل النقل العام بين مدن الإمارة، وكذلك في أجرة استخدام وسائل النقل العام انطلاقاً من مدن الإمارة إلى مدن الإمارات الأخرى.
المصدر: الإمارات اليوم