طبقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللعام الثالث عشر على التوالي، قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين، خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، في شأن «تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة»، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم أعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.
يشار إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً، فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحاً.
وألزم القرار أصحاب العمل وضع جدول لساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما ألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات، وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فيما الزم العمال ضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم أحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحدٍ أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.
وتصل العقوبات المنصوص عليها في القرار إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.
وحسب القرار، تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكلٍ مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه، ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
واستثنى القرار الصادر عن معالي صقر غباش الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل، وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل توفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة، وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون، وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
المصدر: الاتحاد