أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن التعرفة المرورية في أبوظبي.
ووفق القانون، تختص دائرة النقل بوضع المتطلبات والمعايير والأدلة الفنية لتحديد مناطق التعرفة المرورية في الإمارة، وأوقات تشغيلها، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
10
آلاف درهم غرامة مخالفة أحكام القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
• القانون نصّ على اعتماد المخططات الخاصة بتحديد مقدار ومناطق التعرفة المرورية من المجلس التنفيذي.
• قانون التعرفة استثنى مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني.
ونص القانون على أن تعتمد المخططات الخاصة بتحديد مناطق التعرفة المرورية، ومقدار التعرفة، من المجلس، بناء على اقتراح الدائرة.
كما نص على أن يستوفي مركز النقل المتكامل «التعرفة المرورية» من مالك كل مركبة تجتاز إحدى مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل، وفقاً للآليات والوسائل التي تحددها الدائرة، وترفع الدائرة جدولاً بالرسوم المقررة إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وفقاً للتشريعات السائدة.
ويكون على مالك المركبة، قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية في أوقات التشغيل، الاشتراك في نظام التعرفة المرورية، والالتزام بالآليات والوسائل التي تحددها دائرة النقل.
واستثنى قانون التعرفة المرورية مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع المدني، التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة والدراجات الآلية. وللمجلس استثناء أي مركبات أخرى بناء على اقتراح رئيس الدائرة.
وللمركز تقدير قيمة التعويض عن الأضرار الناجمة عن إتلاف أو تعطيل أي من الأجهزة التشغيلية الخاصة بالتعرفة المرورية، وتحميلها للمتسبب، من دون الإخلال بحق مركز النقل المتكامل في فرض الغرامة المترتبة على المخالف.
وحظر القانون التهرب من سداد التعرفة المرورية عبر إخفاء معالم لوحة المركبة، أو بأي وسيلة أخرى. وعلى مركز النقل المتكامل إحالة جميع الحالات المكتشفة إلى القيادة العامة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، كل مالك مركبة ارتكب قائدها مخالفة لأحكام هذا القانون، أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، على ألا يتعدى مجموع الغرامات المفروضة على المخالفات المتراكمة على المركبة الواحدة 25 ألف درهم، خلال العام الميلادي، من تاريخ أول مخالفة.
ويشكل مركز النقل المتكامل لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات، وبتطبيق التعرفة المرورية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس دائرة النقل، بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية للقانون. كما يصدر القرارات اللازمة بتحديد المخالفات والغرامات المقررة بعد اعتمادها من المجلس، بما لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون
المصدر: الإمارات اليوم