أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري؛ حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون.
وجاء في القانون الاتحادي المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الاتحادية، أنه يعتبر غشاً تجارياً أي فعل من الأفعال التالية: استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول، السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل، والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.
المادة (3): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة، بسبب التصرف في السلع المخالفة.
المادة (4): يلتزم التاجر بما يأتي: أن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها، والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك، وأن يضع على السلع البيانات الإيضاحية، وهي البطاقات التعريفية أو أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتجاً من المنتجات، وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها، وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة، وأن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شانه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة المقدمة.
المادة (5): تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري»، تتبع الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري، ودراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، إضافة إلى إصدار نظام عمل اللجان الفرعية، وأية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها بقرار من الوزير، ويجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء، دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المادة (6): يشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وإنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الإنذارات، وإغلاق المنشآت المخالفة، لمدة لا تزيد على أسبوعين، بالتنسيق مع السلطة المختصة، إلى جانب متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلى المصدر، بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7): يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها، وعليها إصدار قراراتها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة (8): للجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها، بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون، وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح.
المادة (9): باستثناء السلع القابلة للتلف بمضي المدة، يجوز للسلطة المختصة التحفظ على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة وعلى نفقتها الخاصة، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها من اللجنة الفرعية.
المادة (10): للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة، ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة.
المادة (11): تورّد عوائد الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إلى حساب السلطة المختصة التي نفذّت الضبط.
المادة (12): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري.
المادة (13): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.
المادة (14): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها، متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
المادة (15): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (3) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق، دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية، وفي حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16): لا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
المادة (17): على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون أن تقضي – فضلاً عن العقوبة المقررة – بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات و الأدوات المستخدمة فيها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.
المادة (18): للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة، لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
مع عدم الإخلال بأحكام البند 1 من هذه المادة، إذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجراً متعدد الأقسام، يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه، أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة، ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق، مدون به سبب الإغلاق.
المادة (19): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (20): فضلاً عن عدم توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام المادة 14 والبند 2 من المادة 15 من هذا القانون إلغاء الترخيص.
بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون، مضاعفة العقوبة المقررة أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة.
المادة (21): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (22): تلتزم السلطة المختصة كلٌّ في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (23): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال 180 يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (24): يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شان قمع الغش و التدليس في المعاملات التجارية، ويستمر العمل باللوائح و القرارات المنفذة له، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح و القرارات التي تحل محلها.
المادة (25): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء «هيئة المعاشات»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزيرة وعدد من الأعضاء المواطنين، على أن لا يقل عددهم عن 9 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم اختيارهم وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء، ووفقاً لاقتراح وزير المالية، وتكون العضوية في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يقوم مقامه في حالة غيابة.
وأكد القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا ويتولى تصريف أمورها وله وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة، واقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اقتراح مشروع لائحة شؤون الموظفين بالهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، وإقرار مشروع الحساب الختامي السنوي للهيئة ومركزها المالي ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بالإضافة إلى وضع خطط لإدارة واستثمار أموال الهيئة، وتعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم، كما يوكل مجلس الإدارة بتعين كبار الموظفين في الهيئة.
وجاء في القانون: «للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها دراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس، وعلى المجلس أن يرفع تقريره السنوي الخاص بإنجازاته وسير عمله إلى مجلس الوزراء».
ولفت القانون إلى خضوع العاملين في الهيئة للائحة شؤون الموظفين، ويسري عليهم قانون الموارد البشرية المعمول في الحكومة الاتحادية.
المصدر: الخليج