أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم «3» لسنة 2017، يقضي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.
وبموجب المادة رقم «1» من القانون تستبدل عبارة «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية» بعبارة «هيئة الإمارات للهوية» الواردة في عنوان المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2004 وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده، وفي أي قانون آخر.
ووفقاً للمادة رقم «2» يستبدل بنص المادة «6» والفقرة «3» من المادة «8» والمادة «11» من المرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية.. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير ونائب للرئيس، ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي على أن يكون من بينهم ممثلون للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة.
وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات قابلة للتجديد وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضواً آخر بدلاً عنه، وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به بعد موافقة المجلس.
وتستبدل الفقرة الثالثة من المادة 8 باعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة إلى جانب الموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والإصدار.
وتنص المادة «11» على أن يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاملين المدنيين أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن «لواء» ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من المجلس.
وحسب المادة رقم «3» من القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2017 يضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية فقرة جديدة للمادة «2» ومواد جديدة بأرقام /4/ مكرر و/21/ مكرر /1/ و/21/ مكرر /2/ تكون نصوصها على النحو الآتي..
– المادة /2/ فقرة مضافة..«كما تعنى الهيئة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة وتكون مسؤولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك وضمان تنفيذها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة».
وبموجب المادة الرابعة من القانون يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
ونصت المادة الخامسة من القانون أنه على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون كل بحسب اختصاصه على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من مجلس الوزراء. (وام)
..ومراسيم اتحادية بالتصديق على اتفاقيات دولية
أبوظبي: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة، والتي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
فقد أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (57) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (58) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الارجنتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (59) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (60) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (61) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وأستانا بغرض تشييد مبان البعثات التمثيلية الدبلوماسية.
كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (62) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجال الدفاع.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (63) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أيسلندا.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (64) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كومنولث جزر البهاماس في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم (65) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
-وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (66) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية نيكاراجوا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (67) لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية إيطاليا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
..ومرسوماً بشأن تسوية حساب الاحتياطي العام
أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017، في شأن تسويات حساب الاحتياط العام، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ووفق المادة الأولى التي تناولت اعتماد المعالجات المحاسبية للسنوات 2007 إلى 2014، تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على الحساب الاحتياطي العام، بالخصم أو بالإضافة، خلال السنوات المالية المذكورة بصافي قيمة خصم قدره 14,025 مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وتصبح قيمته في 31 ديسمبر /كانون الأول 2014، 2,224 مليون درهم.
كما نصت المادة الثانية، على أن تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على الحساب الاحتياطي العام، بالخصم أو بالإضافة، خلال السنة المالية 2015، بصافي قيمة خصم قدره 237 مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتصبح قيمته في 31 ديسمبر2015، 1,427 مليون درهم.
وجاء في المادة الثالثة التي تضمنت المعاملات التي تؤثر في حساب الاحتياط العام «تقيد كل المعالجات والتسويات المحاسبية المتعلقة بمعاملات محاسبية أو بأرصدة تحت التسوية مدينة أو دائنة، لتعديل ومعالجة أخطاء محاسبية وشطب الأصول والديون والتقادم والعائدة لسنوات سابقة، في حساب خاص تنشئه الوزارة لذلك الغرض، حيث يتم التعديل في الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام لأول سنة مقارنة مفصح عنها، ويعتمد حسابها الختامي المعدل مع آخر حساب ختامي يعتمد، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تؤثر نتيجة تلك التسويات في ناتج تنفيذ ميزانية السنة المالية التي تتم فيها تلك المعالجات المحاسبية، تماشياً مع معايير المحاسبة للدولية للقطاع العام».
ونصت المادة الرابعة والأخيرة، على أن ينشر هذا المرسوم بقانون، في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
..ومرسوماً باعتماد إضافي للميزانية العامة
أبوظبي: آلاء عبدالغني
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2017 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ مليار و 59 مليوناً و 455 ألف درهم إماراتي، وفقاً للجدول المرفق. وتزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 120 مليوناً و 956 ألف درهم إماراتي وفقاً للجدول المرفق، ويمول الفرق البالغ 938 مليوناً و 499 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.
وجاء في المادة الثانية، أنه تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2017 بمبلغ 8 ملايين و 400 ألف درهم وفقاً للجدول المرفق.
وأكدت المادة الثالثة على نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير/ كانون الثاني 2017، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
المصدر: الخليج