عبدالله فدعق
عبدالله فدعق
داعية إسلامي من السعودية

عن “مأذون القاضي”

آراء

لم يستعمل الناس قديما التدوين والتوثيق في عقود الزواج، وكان الأمر كله مبنياً على المشافهة والإشهاد، ثم تحول الناس في نهاية القرن الثاني الهجري إلى توثيق عقود أنكحتهم، وكانت هذه المهمة واحدة من أهم الواجبات على ولي الأمر، ولأن الأعباء الملقاة على عاتقه كثيرة أناب من يثق بهم في أداء هذا الواجب من القضاة، لا سيما وأن التوثيق السابق ذكره من أهم اختصاصاتهم، وكان القاضي في البدايات يقوم بذلك، ولكثرة انشغالاته استعان بمن يثق به من الأكفاء ليقوم نيابة عنه بذلك، ومنه جاءت التسمية القديمة (مأذون القاضي) أو (نائب القاضي)، وبعدها ظهرت التسميات المعروفة حاليا (عاقد الأنكحة)، و(المُمْلك)، و(المأذون الشرعي)، والتي تعني أنه مندوب الشرع، وأنه المستند في عقود الزواج والطلاق والرجعة إلى الأحكام الشرعية.

في المملكة وضمن الاهتمامات بهذه المسألة الحيوية صدر عام 1357 “نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي” والذي تضمن ترتيب أمر مأذوني عقود الأنكحة، وهو نظام جاء بعد جملة من أنظمة هامة هي: “مواد إصلاحية مؤقتة للمحاكم الشرعية” في عام 1344، فنظام “أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها” في عام 1346، فنظام “سير المحاكمات الشرعية” في عام 1350، الذي أعيد إصداره في عام 1355، باسم “نظام المرافعات”.. نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وهو النظام الذي يحدد اختصاصات منسوبي السلك القضائي ومهامهم تضمن عام 1372 مادة متعلقة بإعطاء رئيس المحكمة الكبرى الرُخص للمأذونين، ثم توج النظام نفسه في عام 1423 بتعديل للمادة نفسها بحيث “يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة..” لذوي الأهلية العلمية لممارسة هذا العمل الذي يعد من أنبل الأعمال التي تجمع أواصر المجتمع، وتقيم بنيانه، تلا ذلك إنشاء وزارة العدل في عام 1424 إدارة عامة للمأذونين باسم (الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة)، رسالتها “أن يكون مأذون عقود الأنكحة حلقة الوصل بين الناس والقضاء في إجراء عقد النكاح وفق الإجراءات النظامية والشرعية والتحري في ذلك والاهتمام بمهمته من خلال حسن اختيار المأذون وتذليل الصعوبات التي يواجهها، والسعي لتغطية جميع مناطق المملكة من المأذونين الأكفاء، وتوفير كافة السبل التي من شأنها تسهيل التوصل للمأذون الشرعي”.. مع الاعتراف بالفضل لوزارة العدل في التنظيمات المتوالية يطالب المراجعون لمحكمة الأحوال الشخصية ـ المحكمة المختصة بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، والإرث وغيره ـ بإعطاء المأذونين المزيد من الصلاحيات للقيام بالإجراءات الروتينية التي يقوم بها القضاة بغرض التخفيف عنهم، كما يطالب المهتمون بأن تتحرك وزارة العدل في اتجاه استمرار مجموعة من البرامج والملتقيات والدورات المساعدة على تثقيف المأذونين بالزواج الصحي، وعلى التأكيد على الدور المجتمعي الهام للمأذون، وأن علاقته بأطراف العقد، كما كانت من قبل الزواج، فهي كذلك بعده، خاصة ونحن نعيش مجموعة لا بأس بها من المشاكل الأسرية، كالطلاق المبكر.

المأذونية الشرعية (فرع من فروع القضاء)، ومن هنا لزم على المأذون أن يتصف في شخصه بالصفات المشترطة في قاضي النكاح من حيث العلم بأركان العقد، وشروط صحته، مع الخبرة التامة بمبطلات انعقاده، وغير ذلك من واجبات وسلوكيات، كالصلاح، والورع، والتعفف، والكتمان، والتقدير التام لعقد الزواج؛ وكونه من أخطر العقود، وأقدسها على الإطلاق، فبه يكون الحرام المحض حلالا صرفا.. اللهم أسعد العُرُس والعَرَائِس.

المصدر: الوطن أون لاين
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=22804