أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2024، بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تم فيه تحديد أهداف اللجنة العليا واختصاصاتها، وكذلك اختصاصات أمانتها العامة، كذلك حدد القانون ضوابط عمل اللجنة العليا والتزامات الجهات الحكومية تجاه اللجنة العليا، وغيرها من المواد التي تحدد آليات ومعايير وضوابط عمل اللجنة العليا.
ونصّ القانون على أن يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرارٌ من رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تنظيم عمل اللجنة العليا وأمانتها العامة، في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها حكومة دبي أو الجهات الحكومية في دبي مع الجهات الخارجية، والمُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتولاها اللجنة
العليا والأمانة العامة بمُقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
نظام عمل اللجنة العليا
وعملاً بما نصّ عليه القانون، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، القرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، متضمناً مجموعة من الأهداف الرئيسية ومن أهمها: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات، عبر إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتطوير صناعة تشريعية مستدامة تتناسب مع الاحتياجات التشريعية، وتواكب المتغيرات المستقبلية، علاوة على ضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في إمارة دبي.
ويهدف نظام العمل الرئيسي للجنة العليا إلى تنظيم العلاقة بينها وأمانتها العامة من ناحية، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون التشريعات والاتفاقيات من ناحيةٍ أخرى، علاوة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة لتلك التشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف المرجُوّة منها.
المصدر: الخليج