تعديل قانون «الموارد البشرية» للعسكريين في دبي

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (18) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة لاسيما للمنتسبات العسكريات العاملات في دبي من خلال الاهتمام بهن وبأطفالهن، وبما ينسجم مع أفضل ممارسات الموارد البشرية المعمول بها عالمياً.

• التعديلات تضع إطاراً تشريعياً واضحاً يخدم المجتمع، ويعزز الاستقرار الأسري.

• تستحق المنتسبة استراحة لمُدّة ساعتين يومياً مدفوعة الراتب، لإرضاع وليدها والعناية به.

معالجة الأوضاع القائمة

راعى القانون الجديد معالجة الأوضاع القائمة، ففي حال إذا كانت مُدّة إجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة لم تكتمل وقت العمل بهذا القانون، فإنّه يتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة بما يُعادِل الفرق بين المُدّة التي انقضت والمُدّة المُقرّرة بموجب أحكام هذا القانون، أما إذا كانت مُدّة إجازة الأمومة أو الوضع أو استراحة الرضاعة التي تم منحها للمنتسبة قد انتهت قبل العمل بهذا القانون، فإنّه لا يتم زيادة استحقاقها من الإجازة أو الاستراحة.

وتُطبق أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة للقانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.

حقوق إجازة الأمومة والوضع والرعاية

أفاد القانون الجديد، بأنه تُحتسب العُطل الأسبوعية والرسمية التي تقع عند بدء إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو خلالها من ضمن مُدّة الإجازة، كما تُعتبر مُدّتها خدمة فعليّة للأغراض كافة، ولا يجوز ترحيل إجازة الأمومة أو الوضع أو الرعاية أو أي جزء منها، كما لا يجوز استبدالها ببدل نقدي، أما إذا اجتمعت إجازة الأمومة أو إجازة الوضع مع إجازة العدّة، فتستحق المنتسبة في هذه الحالة الإجازة الأطول.

إجازة فترة الاختبار

نصّت المادة (122) على عدم استحقاق المنتسب أي إجازة مدفوعة الراتب أثناء فترة الاختبار في ما عدا الإجازة المرضية، وإجازات الأمومة، والوضع، والرعاية، والأبوة، والحداد، والعدة، والعارضة، على أن يتم تمديد فترة الاختبار لمُدّة تساوي عدد أيام أي من هذه الإجازات. ولا يستحق المنتسب الذي يستقيل من العمل بالدائرة أو تُنهى خدماته فيها لأي سبب من الأسباب خلال فترة الاختبار أي إجازة سنوية عن المُدّة التي قضاها في خدمة الدائرة.

• إجازة وضع لمُدّة 60 يوماً في حالات الإجهاض بعد الأسبوع 24 من الحمل أو إنجاب طفل ميّت.

• منح المنتسبة التي تضع مولوداً من أصحاب الهمم إجازة رعاية براتب إجمالي.

• إجازة الأمومة 90 يوماً براتب شامل للمنتسبة العسكرية، اعتباراً من تاريخ الولادة.

• القانون يجيز الجمع بين إجازة الأمومة وأي إجازة أخرى مُقرّرة.

ونصّ القانون الجديد على أنه يُستبدل بنصوص المواد (88)، (107) و(122) من القانون الأصلي، نصوص جديدة تشمل أنواع الإجازات، إجازة الأمومة والوضع والرعاية واستراحة الرضاعة، والإجازة المستحقة للمنتسب أو المنتسبة خلال فترة الاختبار.

وحدّدت المادة (88) أنواع الإجازات التي يمكن منحها للمنتسبين وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل: الإجازات السنوية، والمرضية، والأمومة والوضع والرعاية، وإجازة الأبوة، والحداد، والعدة، والحج، والإجازة الاستثنائية، والدراسية، كما تتضمن: الإجازة من دون راتب، والإدارية، والعارضة، فيما نصّت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للمنتسب وتحت طائلة المسؤولية التأديبية أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المُرخّص له بها.

إجازة الأمومة

وعنيت المادة (107) من القانون بالمنتسبات إذ شملت إجازة الأمومة والوضع والرعاية إضافة إلى استراحة الرضاعة، ونصّت المادة على استحقاق المنتسبة إجازة أمومة براتب شامل لمدة 90 يوماً، تبدأ من تاريخ الولادة، ويجوز للمنتسبة طلب بدء هذه الإجازة قبل 30 يوماً على الأكثر من التاريخ المُتوقّع للولادة، شريطة أن تكون المُدّة مُتّصلة، ويجوز للجنة الطبية تأجيل إجازة الأمومة بشكل كامل أو جُزئي في حالات طبية خاصة مُتعلّقة بالمولود، لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق المنتسبة لهذه الإجازة.

كما يجوز الجمع بين إجازة الأمومة وأي إجازة أخرى مُقرّرة بموجب هذا القانون، وبحد أقصى 120 يوماً من بداية إجازة الأمومة، وفي حال وفاة المولود أثناء إجازة الأمومة، فإن هذه الإجازة تنتهي اعتباراً من تاريخ الوفاة، وتُمنح المنتسبة في هذه الحالة إجازة وضع تُعادِل المُدّة المُتبقّية لمُدّة 60 يوماً من تاريخ الولادة أو إجازة الحداد أيّهما أطول.

الوضع والرعاية

وبحسب القانون، تستحق المنتسبة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع 24 من حملها إجازة مرضية، تتحدّد مُدّتها بناءً على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحها إجازة وضع لمُدّة 60 يوماً إذا أنجبت طفلاً ميّتاً أو إذا أجهضت جنينها بعد بدء الأسبوع 24، وذلك بناءً على موافقة اللجنة الطبية.

وتُمنح المنتسبة التي تضع مولوداً من أصحاب الهمم، إجازة رعاية براتب إجمالي تبدأ من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، وبموافقة اللجنة الطبية، ويجوز للمدير العام أو من يُفوّضه وبعد موافقة اللجنة الطبية تمديد الإجازة لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر في كل مرة، حتى يبلغ الوليد عامه الثالث.

استراحة الرضاعة

ونصّ القانون على أنه تستحق المنتسبة استراحة لمُدّة ساعتين يومياً مدفوعة الراتب لإرضاع وليدها والعناية به، وتُمنح هذه الاستراحة سواء عند بدء ساعات الدوام الرسمي أو قبل انتهائها، وذلك بعد انتهاء إجازة الأمومة حتى يبلغ وليدها عامه الأول، ولا تستحق المنتسبة استراحة الرضاعة خلال شهر رمضان المُبارك، ما لم تكن تعمل وفق نظام المُناوبات.

وفي حال اجتماع استراحة الرضاعة مع أي استئذان لمغادرة مقر العمل، فإنه لا يجوز أن تقل عدد ساعات العمل الرسمي للمنتسبة عن خمس ساعات، وإلا اعتبر هذا اليوم إجازة سنوية، وفي حال عدم وجود رصيد للمنتسبة من الإجازة السنوية، فيُعتبر هذا اليوم إجازة من دون راتب.

المصدر: الإمارات اليوم