قانون العمالة المساعدة: 12 ساعة عمل 6 أيام في الأسبوع

أخبار

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، مساء أول من أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمات المساعدة، حددت أبرز مواده «ستة أيام عمل أسبوعياً لعمال الخدمات المساعدة، بمعدل ساعات عمل لا يزيد على 12 ساعة يومياً، مع جواز تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية، على أن يكون له الحق في يوم راحة بديل، أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم».

4 محاذير لـ«التشغيل المؤقت»

فرض مشروع قانون العمالة المساعدة أربعة محاذير في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً: أولها التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، والثاني التحرش جنسياً بالعامل سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، والثالث العمل الجبري، أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات، وأخيراً لا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب.

9 واجبات على مكاتب الاستقدام

حدد مشروع القانون تسعة واجبات على مكاتب الاستقدام، منها عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وألا يطلب بنفسه أو بواسطة الغير عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.

وتضمنت الالتزامات إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل خلال 30 يوماً على الأكثر سابقة من دخوله الدولة، وتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، خلال فترة التجربة، إذا تبيّن انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل، أو ثبوت عدم لياقة العامل الصحية.

وشملت الالتزامات توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وتوفير مسكن مؤقت للعامل.

كما تضمنت ضرورة حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف.

ووفقاً لمشروع القانون، يتحمل مكتب الاستقدام نفقات إعادة العامل إلى بلده وتوفير بديل عنه خلال فترة التجربة، إذا تبيّن انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية، وذلك دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد المبالغ كافة التي دفعها (حسب اختياره)، مؤكداً حظر استقدام أو تشغيل عامل يقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

وتفصيلاً، اطلع المجلس في جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، مساء أول من أمس، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزيري الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي.

واطلع المجلس على رسالة واردة من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، وتم إحالة التحفظات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، لإعداد تقريرها بشأنه.

وشهدت الجلسة سؤالاً واحداً وجّهه عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، لوزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، حول «سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل»، كان نصه «يتعرض بعض أصحاب العمل لهروب العمال الأجانب العاملين لديهم بعد سرقتهم المنازل التي يعملون بها أو خيانة الأمانة من مؤسسات أصحاب العمل، ويغادرون الدولة دون علم صاحب العمل، بسبب عدم وجود آلية يتم من خلالها التأكد من علم الكفيل بسفر المكفول، ما يتسبب في ضياع حقوق أصحاب العمل وصعوبة عودة الشخص والأموال التي في حوزته، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع مثل هذه الحوادث؟».

ورد الوزير بالتأكيد على أن مصالح مواطني الدولة تأتي على رأس أولويات الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أنه ورد في السؤال وقائع عدة يرتبط بعضها بالجرائم والسرقة ومغادرة الأجنبي للدولة دون علم كفيله، ومتسائلاً عن نوعية الحوادث التي تحدث عنها العضو في سؤاله.

وعقّب الرحومي قائلاً: «الأمثلة كثيرة ونحن نتحدث عن أشخاص يتعاملون مع أموال عينية وغير عينية، ويستغلون الأموال ويخرجون خارج الدولة دون مراجعة الكفيل وهذا أمر واقع».

واقترح استحداث آلية معينة لمواجهة ظاهرة هروب العامل بما لديه من عهدة، كأن يتم إضافة شروط إضافية في العقد، مثل السفر بعد موافقة الكفيل لبعض المهن التي لديها خصوصية وتتعامل مع أموال ومحال الذهب وغيرها.

وردّ غباش قائلاً: «ما يثيره السؤال لا يدخل تحت أي بند من بنود علاقة العمل المباشرة بين صاحب العمل والعامل، كما أن كل النظم القانونية الحاكمة للوزارة لا تمنح الوزارة عملية الضبط والتتبع، وتلك النظم لم تعط الوزارة صلاحية للمنع من السفر وسلطة المنع من السفر مرتبطة بجهات قائمة لجهات أخرى، ولم تنص النظم القانونية على أي اختصاص من هذه الاختصاصات».

وعقّب الرحومي: «أنا أتحدث عن الدور الوقائي وليس ما بعد وقوع الجريمة، وهذا بالفعل من اختصاص جهات أخرى، ونحن نتحدث من باب الدور الوقائي وهي مهن قد يحدث فيها إشكالية»، متسائلاً: هل بالإمكان أن نحفظ حقوق أصحاب العمل؟ وإذا لم يكن للوزارة اختصاص ممكن تحويل السؤال إلى جهة الاختصاص.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن مشروع القانون، الذي استحدث في مادة التعريفات تعريف «التشغيل المؤقت»، وهو نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد.

وطبقاً لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً إلا إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه «لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ويحظر استقدام أو تشغيل عامل يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية».

المصدر: الإمارات اليوم