4 رسائل متبادلة تكشف عــن «جدال لائحي» بين «الوطني» ووزراء

أخبار

كشفت أربع رسائل متبادلة بين المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والحكومة، ممثلة في وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، عن جدال بشأن بعض نصوص اللوائح الداخلية للمجلس.

وانتهى هذا الجدل إلى رفض المجلس طلباً من وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، بتأجيل مناقشة مشروع تعديل أحكام القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإلزام وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بالرد على سؤال وجهته عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، حول المساعدة السكنية لمن تجاوزت سنه 60 عاماً، ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم.

وتفصيلاً، شهدت الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الــ16، للمجلس الوطني الاتحادي، التي تعد أطول جلسات المجلس انعقاداً، إذ امتدت من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء منتصف الشهر الماضي، جدالاً بين المجلس، ممثلاً في رئيسه، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والحكومة، ممثلة في وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول الالتزام بتطبيق نصوص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، كشفت عنه أربع رسائل رسمية متبادلة بين الطرفين.

وحسب محضر الجلسة تعلقت الرسائل المتبادلة بموضوعين لائحيين، الأول تمثل في طلب حكومي لتأجيل مناقشة تعديل أحكام القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضه المجلس، وترتب عليه حضور الوزير ومناقشة وإقرار مشروع القانون في الجلسة الأخيرة.

وارتبط الموضوع الثاني بتعليق حكومي على سؤال وجهته عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، لوزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول المساعدة السكنية لمن تجاوزت سنه 60 عاماً، ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم، رأت فيه أن السؤال يفتقر إلى جوهر الغرض منه، وهو ما رفضه المجلس الوطني، مفنداً ثلاثة أسباب لائحية تؤكد صحة السؤال، الذي تم طرحه بالفعل خلال الجلسة ذاتها، وأجاب الوزير عليه.

الوزير يطلب التأجيل للمراجعة

أولى الرسائل المتبادلة وردت من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان «تأجيل مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وجاء في نصها: «بالإشارة إلى كتابكم بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بتاريخ 14 يونيو 2016، فإننا نود أن نحيطكم بأنه قد وردنا خطاب من وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يفيد بعدم إمكانية مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة المشار إليها، وذلك حتى يتم عرض مشروع التعديل على مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لاتخاذ القرار بشأنه في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، للمجلس الوطني، بشأن مشروع القانون».

«الوطني»: كان لديكم وقت كافٍ لمراجعته

ردّت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على رسالة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول طلب وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، تأجيل مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، برسالة مقابلة كان نصها: «بالإشارة إلى كتابكم الذي يشير إلى خطاب وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي يفيد فيه بعدم إمكانية مناقشة مشروع القانون المشار إليه في جلسة المجلس المحددة بتاريخ 14/‏‏‏6/‏‏‏2016 حتى يتم عرض مشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لاتخاذ القرار بشأنه في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

نفيدكم بأنه تم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة المشار إليها، طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم عمل المجلس، وطريقة إدراج مشروعات القوانين على جلساته، وتم إبلاغكم بتاريخ 30/‏‏‏5/‏‏‏2016 بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشر بتاريخ 14/‏‏‏6/‏‏‏2016، كما سبق أن أرسل المجلس نسخة من تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون إلى وزارتكم الموقرة بتاريخ 25/‏‏‏5/‏‏‏2016، وكان بإمكانه التنسيق لعقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال هذا المتسع من الوقت للاطلاع على مشروع القانون والتعديلات الواردة في شأنه، والتي سبق للمجلس إرسالها إليه بوقت كافٍ للاطلاع عليها، وبما أن مشروع القانون تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء، وسيتم رفعه إلى صاحب السمو رئيس الدولة بعد إقراره من المجلس، وعليه فإن الإجراءات المتبعة وكيفية تنظيمها وفقاً للوائح الداخلية للوزارة شأن داخلي لا علاقة للمجلس به، ويجب ألا تعرقل عمله، خصوصاً كما تعلمون أن الجلسة القادمة للمجلس هي الجلسة الأخيرة في هذا الدور، وعليه يرجى التفضل بإبلاغ الوزير بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد العادي الأول للمجلس بتاريخ 14/‏‏‏6/‏‏‏2016 لحضوره الجلسة لمناقشة مشروع القانون».

«المساعدات السكنية»

وردت الرسالة الثالثة من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، تحت عنوان: «ملاحظة بشأن صيغة السؤال المقدم من العضو عزا سليمان بن سليمان»، جاء نصها: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنني أود أن استرعي عنايتكم إلى أنه على الرغم من أن المادة 106 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، تحدد أغراض السؤال في (استفهام العضو عن أمر معين يجهله، والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه)، إلّا أنه بإمعان النظر في السؤال المقدم من عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، فإنه يبدو جلياً أن صيغة هذا السؤال افتقرت إلى جوهر الغرض من السؤال، كما حددته المادة 106، من اللائحة المشار إليها، فهو لم يتضمن استفهاماً عن أمر يجهله العضو أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، بل انحصر على غرضه في تقديم (اقتراح) أن تُقصر المساعدات التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، في صورة مسكن حكومي أو مساعدة مالية غير مستردة، على المواطنين المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً ولا تتجاوز معاشاتهم التقاعدية 15 ألف درهم.

وإننا إذ نثمن جهودكم في توطيد أواصر العلاقة الطيبة، وتعزيز أسس التعاون البنّاء بين الحكومة الاتحادية، ومجلسكم الموقر، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن، فإننا نأمل منكم الإيعاز إلى ما يلزم لديكم بمراعاة أحكام المادة 106 من اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر».

3 أسباب لصحة السؤال

ردت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على رسالة الحكومة، بشأن صيغة سؤال عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، برسالة أخرى، نصها: «بالإشارة إلى كتابكم المتعلق بملاحظة في شأن صيغة السؤال المقدم من عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، حيث أشرتم إلى أن صيغة السؤال افتقرت إلى جوهر الغرض من السؤال كما حددته المادة (106) من اللائحة الداخلية للمجلس، فهو لم يتضمن استفهاماً عن أمر يجهله العضو أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، بل انحصر غرضه في (اقتراح) أن تقصر المساعدة التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للاسكان في صورة مسكن حكومي أو مساعدة مالية غير مستردة – على المواطنين المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماًK ولا يتجاوز معاشهم التقاعدي 15 ألف درهم. وقد طلبتم الإيعاز إلى من يلزم لدينا بمراعاة أحكام المادة (106) من اللائحة الداخلية للمجلس مستقبلاً، وتنص المادة (106) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977 على أن: (لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد، فإن الملاحظة محل الموضوع مردود عليها بأن السؤال حق لكل عضو، وهو للاستفسار عن أي أمر يدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المعني، والقاعدة الأصولية في التفسير أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، والحق ثابت لكل عضو أن يسأل في أي أمر يدخل في الاختصاص.

ثانياً، فإن الاستفهام عن أمر يجهله العضو أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ليس هو حدود السؤال التي لا يجوز الخروج عنها، وإنما وردت صراحة على سبيل المثال لا الحصر لحالتين من أحوال السؤال، وقد ذكرتهما اللائحة إما لأنهما الأكثر شيوعاً في الواقع العملي أو للتأكيد على أحقية عضو المجلس في السؤال بسببهما.

ثالثا، فإن الحالتين السابقتين لا تستغرقان كل أحوال السؤال، وإنما تمتد دائرته لأبعد من ذلك كثيراً، ولا يحدها إلا أن تكون في أمر من اختصاص الوزير المعني – أو رئيس مجلس الوزراء، لأنه لا معنى لسؤال يخرج عن حدود اختصاصه ولا علاقة له به.

ولهذه الأسباب نؤكد بأن المجلس الوطني الاتحادي، بصفته أحد السلطات الاتحادية، ملتزم بتطبيق نصوص الدستور ولائحته الداخلية عند ممارسته لاختصاصاته الدستورية، ومنها السؤال، وعليه فإن السؤال محل الملاحظة المشار إليها يتفق مع نص المادة (106) من اللائحة الداخلية للمجلس».

المصدر: الإمارات اليوم