الامارات تحظر العمل تحت أشعة الشمس ظهرا بين 15 يونيو و15 سبتمبر

أخبار

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وحدد قرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل في شأن «تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة» ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون. وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وقال ماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في ديوان الوزارة بدبي «إن القرار الذي تطبقه الوزارة للعام الحادي عشر على التوالي يعمل على تعزيز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية ويؤكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.وأكد حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في سوق العمل، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققه قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف على امتداد سنوات تطبيقه».وأشار إلى أن الوزارة شكلت 18 فريق عمل على مستوى الدولة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر لهذا العام، وذلك بالتوازي مع إطلاق حملات لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار الذي يستهدف تحقيق معدلات عالية في درء المخاطر عن العمال في مواقع العمل وتجنيبهم الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري.وقال العوبد «إن الوزارة تستهدف تنفيذ 60 ألف زيارة ميدانية للوقوف على مدى التزام المنشآت بالقرار من عدمه الى جانب تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية على مستوى الدولة للتوعية بمضامين القرار والتأكيد على ضرورة التقيد به من قبل طرفي الانتاج».وحول العقوبات التي يفرضها القرار الوزاري في حال عدم التزام المنشآت بتطبيق ما يتضمنه من اشتراطات قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش «إن القرار حدد قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء ألغيت بموجبه الغرامة الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقا والمتمثلة بغرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم عن كل حالة مخالفة.

وأشار العوبد إلى أن فرق التفتيش ستقوم بتوثيق المخالفات المضبوطة حيث سيتم توثيق المخالفات من خلال تصوير العمال أثناء أداء الأعمال خلال الحظر فوتوغرافياً وضم تلك الصور إلى محاضر الضبط التي تعرض لاحقا على اللجنة المعنية للنظر في تلك المخالفات.

وشدد ماهر العوبد على عدم تهاون الوزارة مع المنشآت المخالفة وسيتم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون على أية منشأة تتعمد تشغيل العمال بطريقة تخالف الشروط والمعايير التي حددها قرار الحظر.
واعتبر ان الالتزام الكبير الذي أبداه أصحاب العمل بالقرار خلال تطبيقه في السنوات الماضية يعد مؤشرا على مواصلة المنشآت تقيدها بالقرار لهذا العام حيث بلغت نسبة التزام المنشآت العام الماضي أكثر من 95.5% مثمنا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في حملة حظر العمل وقت الظهيرة.

وأكد العوبد «أن قرار حظر تأدية الاعمال وقت الظهيرة ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة المجتمع حيال العمالة واحترام حقوقها لا سيما وان هناك العديد من افراد المجتمع يقومون بمبادرات ذاتية لتوزيع المرطبات والمياه الباردة على العمالة في مواقع العمل، وهو الأمر الذي يؤكد مدى احترام مجتمع الإمارات وتقديره لكل من يؤدي عملا».

وأشار إلى ان الوزارة ستتعامل بكل جدية مع اية ملاحظة تصل إليها من الجمهور عن حالات تشغيل العمال خلال فترة الحظر، .

وألزم القرار الذي أصدره معالي وزير العمل أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة.
واعتمدت وزارة العمل بموجب قرار إداري أصدره مبارك الظاهري وكيل الوزارة الأعمال المستثناة وهي فرش الخلطة الإسفلتية وصبّ الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة، إضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول، بالإضافة إلى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة.

كادر 2 // قرار الظهيرة

حملة للتوعية

وأشار وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش « إلى أن حملة التوعية التي ستبدأ بتنفيذها الوزارة اعتبارا من اليوم الأول من حزيران تتضمن توزيع الآلاف من ملصقات التوعية المعدة بعشرة لغات ، بالإضافة إلى تنفيذ 13 ورشة توعية عبارة عن 5 ورش في أبوظبي بمنطقتي الوثبة وجزيرة ياس، و5 في دبي بالخيل مول ومنطقة المحيصنة، و3 ورش في الشارقة بمنطقة الصجعة.

كما تتضمن الحملة تنفيذ عدد من حملات التوعية بالتعاون بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين حيث سيتم خلالها إجراء فحوص طبية مجانية وتوزيع البروشورات والهدايا العينية للعمال المشاركين.

وتحتوي حملة الظهيرة كذلك الرسائل النصية الهاتفية التي سيتم إرسالها للعمال وأصحاب العمل المسجلين في الوزارة باللغتين العربية والانجليزية، والتي تتضمن أهم التعليمات والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري.

المصدر: تحرير الأمير (دبي) – الإتحاد