مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يصدر بيانا يوضح فيه شروط زكاة الأنعام

أخبار

وام/ أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا أوضح فيه شروط بشأن زكاة الأنعام (الإبل/البقر/الغنم)، والأحكام الشرعية المتعلقة بها وذلك على النحو الآتي:

أولا: زكاة الإبل، وهي القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من الإبل بأنواعها المتعددة.

النصاب: وهو العدد الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة، وأقل نصاب الإبل (5).

العدد والمقدار الواجب فيه:

1 – 4: لا زكاة فيه.

5 – 9: شاة واحدة.

10 – 14: شاتان.

15 – 19: 3 شياه.

20 – 24: 4 شياه.

25 – 35: بنت مخاض (أكملت سنة).

36 – 45: بنت لبون (أكملت سنتين).

46 – 60: حقة (أكملت ثلاث سنوات).

61 – 75: جذعة (أكملت أربع سنوات).

76 – 90: بنتا لبون.

91 – 120: حقتان.

121 – 129: حقتان أو ثلاث بنات لبون.

130 فأكثر: في كل 50 حقة.

وفي كل 40 بنت لبون.

وقت الإخراج: تخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وحكمها الشرعي أنها تجب في الإبل إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103]، وما جاء عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب إليه كتابا، وفيه ما يخرج من زكاة الإبل: “… فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ ‌كُلِّ ‌خَمْسٍ ‌شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، …”. رواه البخاري.

المصرف الشرعي (المستفيد)

ويجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، ولا يمكن تحديدها بقيمة ثابتة، وإنما تتحدد القيمة بحسب سعر كل نوع وقت وجوب الزكاة، ويُرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة والاختصاص.

ثانيًا: زكاة البقر، وهي القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من البقر بأنواعه المتعددة، وأقل نصاب البقر (30).

العدد والمقدار الواجب فيه:

1 – 29: لا زكاة فيه.

30- 39: تَبِيعٌ (عجل أكمل سنتين).

40 – 59: مسنة (أكملت 3 سنوات).

60 فأكثر: في كل 30 عجل، وفي كل 40 مسنة.

وقت الإخراج: تخرج بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وحكمها الشرعي أنها تجب في البقر إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر، ومستند ذلك شرعا هو ما جاء عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: “أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعينَ، مُسنَّةً” رواه أبو داود.

ثالثًا: زكاة الغنم، وهي القدر المحدد الذي يُخرج زكاةً من الغنم (الضأن والمعز)، ووأقل نصاب الغنم (العدد الذي إذا ملكه الشخص وجبت عليه الزكاة): (40).

العدد والمقدار الواجب فيه:

1 – 39: لا زكاة فيه.

40 – 120: شاة (أكملت سنة).

121 -200: شاتان.

201 – 399: 3 شياه.

400 فأكثر في كل 100: شاة.

وقت الإخراج: تخرج الزكاة بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وحكم الشرعي هو أنها تجب في الغنم إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقتها لغير عذر، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103]، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، وفيه: “…في الغنمِ- فِي ‌كُلِّ ‌أَرْبَعِينَ ‌شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ» رواه أبو داود.

وبين مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الأنعام (الإبل/البقر/الغنم) هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

واوضح أن الزكاة في بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم)، واجبة سواء كانت للتربية أو للتجارة، وما سواها: كالخيل والغزلان والصقور لا زكاة فيها؛ ما لم تكن للتجارة، فإن كانت للتجارة؛ فإنها تزكى عند حولان الحول، إذا بلغت قيمتها نصابًا.