قوانين

أخبار محمد بن راشد يصدر قراراً بتعديل نظام الفحص الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة

محمد بن راشد يصدر قراراً بتعديل نظام الفحص الطبي للوافدين للعمل أو الإقامة

الخميس ٢٥ فبراير ٢٠١٦

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و5 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته النصوص التالية: وتنص المادة الأولى على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى الإمارات للإقامة وذلك من دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية. الإيدز وبموجب المادة الثانية يخضع الوافدون إلى الإمارات لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين، ومن هذه الفحوصات: فحص مرض الإيدز «نقص المناعة المكتسبة» حيث تجري الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية وتعتبر غير لائقة صحياً. التهاب الكبد الفيروسي ومن الفحوصات أيضاً فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي ويقتصر على…

أخبار 49 عاماً سن التقاعد للمستقيلين اعتباراً من 28 الجاري

49 عاماً سن التقاعد للمستقيلين اعتباراً من 28 الجاري

الأحد ٢١ فبراير ٢٠١٦

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه ووفقاً للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50، فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتباراً من 28 فبراير الجاري هذا العام، 49 عاماً مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة، حضرها من جانب دبي للطيران مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون، وقدمها من الهيئة موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشارة بالإدارة القانونية وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة. وعي كامل وجه عبدالرحيم الملا مدير إدارة الدعم المؤسسي بالطيران المدني، نيابة عن محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة. وقال: نحرص في دبي للطيران المدني على رفد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق، وما يترتب على ذلك من التزامات،…

آراء

مَنْ لا يرتكب جريمة لا يخف مِنْ تشديد القانون..

الخميس ١٨ فبراير ٢٠١٦

بالتأكيد لن يُعاقب كل شخص يكتب باسم مستعار على وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامة، غريب جداً أن يُفسر البعض المادة (9) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي وافق المجلس الوطني في جلسته، أول من أمس، على مضاعفتها، في هذا الاتجاه، رغم وضوح الأمر. لا شيء جديداً في تعديلات القانون سوى تشديد العقوبة، ولا شك في أن الحكومة حينما تضطر إلى تشديد عقوبة ما، فإن ذلك ناجم عن ممارسات سيئة أو خطرة، تضر بالمجتمع، وتشكل خطورة عليه، لذا استدعى الأمر التشديد ومضاعفة العقوبة. وعلى الجميع ألا ينسوا أن العقوبة مربوطة بجريمة، لذا من لم يأتِ بفعل يُجرّمه القانون، فيجب ألا يهتم بمبلغ الغرامة، زاد أو تضاعف أو نقص، لأن المبدأ هو الابتعاد عن فعل الجريمة، مهما كان شكلها أو نوعها! لن يُعاقب من يكتب باسم مستعار، ما لم يخالف القانون، لا بالحبس ولا بالغرامة، ولن يعترض عليه أحد لأنه استخدم اسماً مستعاراً فقط، لكن إن اقترن الاسم المستعار بجريمة فهذه هي القضية التي تستدعي تغليظ العقوبة، وهُنا سيتدخل القانون ليعاقب الشخص، وفقاً لنص المواد القانونية الذي تم إقراره. في السياق ذاته، لن يضطر إلى التحايل واستخدام «آي بي آدريس» مزور أو وهمي إلا من أضمر الشر، واتجه بقصد وتعمد لتنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك لا مجال للتهاون هنا، لأن الجرائم…