حسن بن سالم
حسن بن سالم
كاتب و باحث سعودي

العلاقة بين الدين والدولة

آراء

من حين إلى آخر، يكثر الجدل حول قضية العلاقة بين الدين والدولة، في ظل الخلافات المتعلقة بمكانة أو مرجعية الدين والشريعة في الدساتير التي تُصاغ في هوية دول «الربيع العربي»، ولن أتطرق الى العلاقة من الناحية الفلسفية وإنما سأتكلم عن الجانب التطبيقي في الدساتير، التي تتمثل مجملها في أربعة أنماط رئيسة:

أولاً: دستور شمولي استبدادي وغير ديموقراطي، يقوم على صورة أو نمط من أنماط العلمانية المستبدة، وهو ما كان موجـــوداً في الاتحاد السوفياتي ســابقاً وتركيا في ظل العلمانية الكمالية، التي لا تعترف بدين معين، بل وتحارب التدين بصوره كافة، باعتــــبار أن الدين والتدين مؤشرا تخلفٍ، وهي صيغة متراجعة تاريخياً لأنها تتناقض مع حق الأفراد في أن يكون لهم مجالهم الخاص والعام الذي لا تتدخل فيه الدولة.

ثانياً: دستور شمولي استبدادي وغير ديموقراطي، يميز دين الغالبية ويحظر أديان الأقليات الأخرى، ولا يعترف بحقوقهم في حرية الاعتقاد والدين، وقد كان دستور نيبال في 1990 يعترف بالهندوسية كديانة رسمية فقط مع الرفض الصريح للاعتراف بحق المواطنين النيباليين المسلمين والبوذيين والمسيحيين فى ممارسة شعائر دينهم، واستمر ذلك إلى أن تحولت إلى جمهورية عام 2008 وتم إلغاء المادة السابقة وأُعطيت الأقليات حق التدين.

ثالثاً: دستور ديموقراطي قائم على الديموقراطية الليبرالية والعلمانية المحايدة، بأن تقف الدولة موقف الحياد من العقائد والأديان التي تدين بها مكونات شعبها، فلا تحابي أي دين على آخر، وتترك الحق والحرية للناس في اختياراتهم وفقاً لقناعاتهم الشخصية، ويمارس فيها أتباع الديانات كافة طقوسهم الدينية بحرية تامة، كما هو حاصل في الولايات المتحدة واليابان التي تنص دساتيرها على أن «حرية الدين مضمونة للجميع»، وهو ما يدعو ويطالب به بعض التيارات العلمانية والليبرالية في مصر وتونس.

رابعاً: دستور ديموقراطي ليبرالي يقرر وضعاً خاصاً لدين الغالبية في الدستور مع إقرار الدستور ونصه على أن كل أتباع الديانات لهم كامل الحرية في معتقداتهم، وأن حقوق الجميع متساوية أمام القانون، وتبنت هذا النمط على سبيل المثال الدنمارك، إذ ينص الدستور الدنماركي على أن المسيحية اللوثرية هي الدين الرسمي للدولة التي يتبعها قرابة 80 في المئة من سكانها، وينص على أن لبقية السكان حق وحرية اعتناق أي دين من الأديان، كما في المادة الـ67، ومنع التمييز بين السكان على أساس الدين أو الجنس والعرق، وكذلك هي الحال في النروج وفنلندا اللتين تنص دساتيرهما صراحة على أن المسيحية اللوثرية هى ديانتهما الرسمية، وفي المملكة المتحدة حيث الدين الرسمي هو المسيحية وفق تعاليم كنيسة إنكلترا «الإنغليكانية»، ويمثل أتباعها أكثر من 70 في المئة من السكان، وفي اليونان يشير الدستور فيها إلى مركز المسيحية الأرثوذكسية المهم في المجتمع اليوناني والتي يتبعها أكثر من 90 في المئة من السكان، ولكن في كل تلك الدول تمارس شعائر المعتقدات الأخرى بحرية كاملة وجميعهم متساوون أمام القانون، ومن الناحية النظرية، لعل هذا النمط هو الأقرب وهو ما يأمل كثيرون تطبيقه في دساتير دول «الربيع العربي».

لكن إذا سلمنا بالاعتراف بخصوصية دين الإسلام في هذه الدول باعتباره دين الغالبية في الدستور، يبقى الجدل حول قضية وإشكالية وهي حول إمكان تقييد سلطة المشرع بمبادئ لا تكرس سلطة فرد أو فئة، ولا تخل بالمواطنة الكاملة المتساوية للجميع، وأن الشعب مصدر السلطات، وهو اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية قيداً على المشرع ومصدراً من مصادر التشريع مع الاختلاف في عباراتها في النص الدستوري، وذلك كما هو موجود في المادة الثانية من الدستور المصري ومعظم الدول العربية، الرؤى والآراء حول هذه القضية تتعدد وتتنوع.

فالباحث القطري، الدكتور علي الكواري، يرى «أن الديموقراطية تقبل القيود الدستورية على التشريع والحد دستورياً من سلطة المشرع ما دامت هذه القيود لا تخل بالمقومات الجوهرية لنظام الحكم الديموقراطي المتفق عليها، وأن مراعاة التشريع في الدول، التي يكون معظم سكانها من المســـلمين، للشريعة لا يتعارض في حد ذاته من حيث المبدأ مع الديموقراطية، ما دام ذلك لا يقيم حكومة دينية ولا يعطي علماء الدين حقاً في اقتسام السلطة مع الشعب، ولا يقـــيم سيادة أو وصاية لفرد أو قلة مهما كانـــت صـــفتها الدينــية على الشعب»، ولكن حتى لا يحصل إشكال أو تناقض بين تقييد سلطة المشرع بالشريعة الإسلامية وبين المساس بمبدأ أن الشعب مصدر السلطات، فيجب التنبه والتركيز على أمرين مهمين:

أولهما: أن يكون المقصود بالشريعة المقيدة لسلطة المشرع المبادئ والكليات القطعية الثبوت والدلالة، وليس أحكام الشريعة بتفاصيلها وجزئياتها التي قد يقع الخلاف فيها، وأي تغيير فيها بحذف كلمة «مبادئ» أو إضافة كلمة «أحكام» قد تؤدي الى خـــلل كبير في حقوق المواطنة وحرية الاعتقاد.

ثانيهما: النصّ دستورياً على أن جميع المواطنين ســـواء أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أما في تونس فاعتبر الشيخ راشد الغنوشي المجتمع التونسي بكل أحزابه اليوم مُجمعاً على الفصل الأول من دستور 1959، أي الجميع يقبلون باعتبار تونس دولة لغتها العربية ودينها الإسلام، ورفض إقحام اعتبار «الشريعة» مرجعاً تشريعياً للقوانين، باعتباره ملتبساً لدى كثيـــرين، وأننا لا نريد تقســيم التونـــسيين إلى صف مع الإسلام وصف ثانٍ مع الشريعة.

المصدر: جريدة الحياة