أخبار
الأحد ٠١ أبريل ٢٠١٨
بسام عبد السميع، مصطفى درويش (أبوظبي ) أكدت وزارة الاقتصاد، عقب قرار المحكمة العليا في لوس أنجلوس بإلزام مصنعي القهوة مثل «ساتربكس»، و«سفن إلفن»، وغيرها من الشركات والمتاجر بولاية كاليفورنيا بوضع تحذيرات للزبائن من خطر الإصابة بالسرطان على منتجاتها، أن «كتابة التحذيرات على المنتجات الغذائية والاستهلاكية والتصنيعية يتم بعد التأكد من أي شبهات تثار حول السلعة»، مضيفة أنه «في حال ظهور دعاوى حول سلعة غذائية أو استهلاكية أو تصنيعية، تتواصل الوزارة مع الجهات المختصة لإجراء الفحوص اللازمة والتأكد من صحة ما يثار حول السلعة، فإذا تأكدت التحذيرات أو النتائج يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بسلامة وأمن السلع». وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن قانون حماية المستهلك ينص على أن السلعة هي: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما ذلك العناصر الأولية المواد والمكونات الداخلة في المنتج، فيما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة، بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي. كما نصت المادة التاسعة على مسؤولية المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة أو استهلاكها، كما يسأل المزود عن المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها للسلعة، وكذلك عن عدم…