أخبار
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠١٦
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، وذلك بهدف ضمان صحة تطبيق التشريعات في الإمارة، وسلامة الإجراءات المُتخَذة من قبل مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في دبي. ويهدف القانون كذلك إلى متابعة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في الإمارة، والإشراف على تأهيل وتدريب الأشخاص المقرر منحهم صفة الضبطية القضائية، والسماح بمنح تلك الصفة لموظفي الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية. وعرّف القانون الجهات الحكومية المشمولة ضمن نطاق تطبيقه بأنها الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس، والسلطات وما في حكمها، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما عرف المدير العام بأنه مدير عام الجهة الحكومية ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حكمه. وتُطبق أحكام القانون على موظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، ويُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلطة القضائية وأفراد الشرطة ومن في حكمهم. وحدَّد القانون السلطة المختصة بمنح صفة الضبطية القضائية، حيث يتم بقرار من…