
صاحب مكتب محاماة يتهم فتاة بالتبديد ليتهرب من حقوقها العمالية
قضت محكمة النقض بأبوظبي بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بإلزام مؤسسة مهنية للمحاماة بأن تؤدي لفتاة تحمل جنسية دولة عربية 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة دعوى كيدية أقامها مالك المؤسسة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، للنظر فيها بهيئة مغايرة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية كانت تعمل في مؤسسة مهنية للمحاماة كمستشارة قانونية، براتب شهري قدره 10 آلاف درهم، وخلال عملها وجه إليها مالك المؤسسة إنذاراً يفيد بإنهاء خدماتها لديه، فأقامت ضده دعوى للمطالبة بحقوقها العمالية، ورداً على ذلك، فتح مالك المؤسسة بلاغاً كيدياً ضدها، تكونت عنه دعوى لدى محكمة جزاء أبوظبي بتهمة التبديد، حيث صدر حكم نهائي ببراءتها من التهمة. وعليه، أقامت المتضررة دعوى لدى محكمة أول درجة، تطلب من مالك المؤسسة أن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبسمعتها المهنية، بسبب البلاغ الكيدي الذي تقدم به ضدها، فضلاً عن تعطيل مصالحها، وحرمانها من الالتحاق بالمؤتمرات والدورات، و10 آلاف درهم مقابل مصروفات تنقلها بين المحاكم والنيابة والشرطة، و2938 درهماً مقابل الغرامات وإلغاء الإقامة، نتيجة احتجاز جواز سفرها. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولدى استئناف المدعية هذا الحكم، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام مالك المؤسسة…