حظر النقل والتوصيل من خلال التطبيقات الذكية في دبي من دون تصريح

أخبار

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتعديل بعض أحكام تنظيم أنشطة النّقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي.

ويدخل القرار حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره.

ونصّ القرار على استبدال نصوص المواد المتعلقة بمزاولة الأنشطة ذات الصلة بالتنقل بالمركبات، والتزامات المُنشآت، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والتظلّم.

وأكد ضرورة الحصول على التصريح اللازم من مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات لمُزاولة نشاط النقل بالمركبات، أو إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية،

وغيرها من الأنشطة المحددة في القرار.

ووفق النصوص الجديدة، يُحظر على أي فرد أو جهة مُزاولة أي من الأنشِطة التي يُصرّح للمنشأة بمزاولتها، من بين الأنشِطة المُحدّدة في القرار، أو الأنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطُّرق والمُواصلات، قبل الحُصول على تصريح بذلك من مؤسسة الترخيص، على أن تُستثنى الجهات الحُكومية من الحصول على هذا التصريح، وتكون مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدد مماثلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.

ووفقاً للتعديلات التي تضمنها القرار، يجوز لمؤسسة الترخيص، وفقاً للشروط والإجراءات المُعتمدة لديها، تمديد صلاحية التصريح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية للقرار الشروط والإجراءات والمتطلبات والوثائق الواجب توافرها لإصدار التصريح وتجديده.

ونصّ القرار على ضرورة التزام الشركات أو المؤسسات الفردية المُصرّح لها بمُزاولة النّشاط، بعدد من الالتزامات، أهمها: الالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات المتعلقة بمزاولة النشاط، وتوفير مكتب ومركبات ومواقف تتناسب مع طبيعة النشاط المصرّح لها بمزاولته، وتتوافق مع الضوابط والمعايير التي تعتمدها مؤسسة الترخيص في هذا الشأن، إضافة إلى التزام الشركة أو المؤسسة الفردية بمُمارسة النشاط المحدد لها في التصريح، وكتابة اسم المنشأة، ووزن المركبة بحالتها الفارغة والمحمّلة، بشكل واضح ومقروء على الهيكل الخارجي للمركبة، وفقاً لما هو مُعتمد لدى مؤسسة الترخيص في هذا الشأن.

كما تلتزم الشركات والمؤسسات المصرح لها بمزاولة النشاط بعدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة مُسبقة من هيئة الطرق والمواصلات على ذلك، وعدم التنازُل عن التصريح للغير أو التصرّف فيه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحُصول على موافقة مؤسسة الترخيص المُسبقة على ذلك، والحصول على التراخيص والتصاريح التي توجب التشريعات السارية في الإمارة الحصول عليها، وفحص المركبات التي تزاول النشاط من خلالها عند ترخيصها أو تجديد ترخيصها، في مراكز الخدمة التي تحددها مؤسسة الترخيص في هذا الشأن، وعدم التوقف عن مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص المُسبقة على ذلك.

وشملت الالتزامات التي حددها القرار ضمن المادة الجديدة المعدلة ضرورة استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات والجهات المُختصّة في الإمارة عند مزاولتها للنشاط، والتعاون مع موظفي الهيئة والمخوّلين من قِبلها، وتزويد مؤسسة الترخيص بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها، كما تلتزم بالاشتراطات الفنية للمركبة، المُعتمدة لدى مؤسّسة الترخيص والجهات الحكومية المختصة، بحسب النشاط المصرّح لها بمزاولته، والاحتفاظ بالسجلات المُتضمنة سائر البيانات المتعلقة بمزاولة النشاط، وذلك للمدد التي تحددها مؤسسة الترخيص في هذا الشأن، وتركيب نظام التتبع المعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وفقاً لما هو معتمد لدى مؤسسة الترخيص في هذا الشأن.

ويُعاقب كل من يُخالف أحكام القرار ولائحته التنفيذية والقرارات الصّادرة بموجبهما بغرامة محددة القيمة، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة، بما لا يزيد على 10 آلاف درهم.

ويجوز لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بحق المخالف، منها الإنذار الكتابي، الإيقاف عن مُزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهُر، وإلغاء التصريح.

وأتاحت النصوص الجديدة المعدلة بموجب قرار المجلس التنفيذي لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام القرار ولائحته التنفيذيّة، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في التظلُّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً.

• مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدد مماثلة، وتُستثنى الجهات الحُكومية من القرار.

• يجوز لمؤسسة الترخيص تمديد صلاحية التصريح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المصدر: الامارات اليوم