السعودية تقر أول نظام لجرائم الإرهاب وتمويله

أخبار

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي انعقدت، أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

ومن أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله، أنه يعد نظاما إجرائيا أُخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية. وحدد النظام – بشكل دقيق – المراد بالجريمة الإرهابية بأنها «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها».

كما حدد النظام الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يُشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو تمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام – قبل البدء في تنفيذها – وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وخول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.

وجاءت صيغة القرار كما يلي: «بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45/ 44) وتاريخ 24/ 7/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء: أولا: الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانيا: يستمر العمل بالأحكام – المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 31) وتاريخ 11/ 5/ 1433هـ – المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها».

المصدر: الشرق الأوسط