خليفة يصدر قانونَين لتنظيم التبرعات والوساطة لتسوية المنازعات

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانونَين اتحاديين في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وفي شأن تنظيم التبرعات.

وأصدر سموه القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ونصّ على أنه يجوز إجراء الوساطة في كل المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، كما يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله، أو جزء منه.

ووفقاً للقانون، فلا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق، أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً، ويجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أو عرفي، أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أو إلكترونياً، وإلّا كان باطلاً.

ونص القانون على أن للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف، أو بناء على طلبهم، أو إنفاذاً لاتفاق الوساطة، ولا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصة الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، كما توقف المُدد القانونية والقضائية كافة، منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة.

وفي حال تعيين وسيط خاص، نصّ القانون على أن الوسيط الخاص يكون عليه تحديد أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع على ألا تتجاوز 5% من قيمة موضوع النزاع، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها، كما أكد القانون أن الوسيط لا يملك سلطة التحقيق، ومع ذلك يجوز له بالاتفاق مع الأطراف جميعاً، ولأغراض الوساطة أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.

ووفقاً للقانون، يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حسب الأحوال، كما تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها، أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات، أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف أمام أي محكمة، وأمام أي جهة كانت، ويحظر على المركز والوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة، إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.

ونصّ القانون على أنه يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية يعين نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.

كما أصدر سموه القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، ونصّ على أنه يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات، وأنه، باستثناء الجهات المرخص لها، لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

وحدد القانون شروط منح تصريح جمع التبرعات، وتضمنت أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية، وأن يذكر في طلب التصريح الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على عملية جمع التبرعات، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات، ومدة جمع التبرعات، ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، وما يفيد موافقة الجمعية الخيرية على جمع التبرعات، ونسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها لمصلحة الجمعية الخيرية القائمة بجمع التبرعات.

ووفقاً للقانون، لا يجوز للجهات المرخّص لها والجهات المصرّح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وحول التحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات التبرعات نصّ القانون على أنه لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

ونص القانون على أنه يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها، كما يحظر الإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.

كما نصّ القانون على أن يُنشأ لدى وزارة تنمية المجتمع سجل إلكتروني موحد تسجل فيه كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين وحصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقاً للقانون لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات من دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

ونصّ القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما نصّ على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26، 31)، أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.

المصدر: الخليج